السُّوق، يبيعونه فِي مَكَانَهُ، فنهاهم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يبيعوه فِي مَكَانَهُ حَتَّى ينقلوه.
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
" من اشْترى طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه ".
وَفِي رِوَايَة يحيى بن يحيى عَن مَالك:
كُنَّا فِي زمَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نبتاع الطَّعَام، فيبعث علينا من يَأْمُرنَا بانتقاله من الْمَكَان الَّذِي ابتعناه فِيهِ إِلَى مكانٍ سواهُ قبل أَن نبيعه.
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:
كَانُوا يشْتَرونَ الطَّعَام من الركْبَان على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فيبعث عَلَيْهِم من يمنعهُم أَن يبعوه حَيْثُ اشتروه حتث ينقلوه حَيْثُ يُبَاع الطَّعَام، قَالَ: وَحدثنَا ابْن عمر قَالَ: نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يُبَاع الطَّعَام إِذا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه.
وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث جوَيْرِية بن أَسمَاء عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:
كُنَّا نتلقى الركْبَان، فنشتري مِنْهُم الطَّعَام، فَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نبيعه حَتَّى يبلغ بِهِ سوق الطَّعَام.
وَمن حَدِيث شُعْبَة عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
" من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ ".
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عمر بن مُحَمَّد عَن نَافِع عَن ابْن عمر، وَمن حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثله.
1277 - السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ: عَن ابْن شهَاب عَن سَالم عَن ابْن عمر قَالَ: سَمِعت