responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 106
1151 - الثَّمَانُونَ: عَن عَاصِم الْأَحول عَن عِكْرِمَة وَأبي مجلزٍ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " هِيَ فِي الْعشْر، فِي سبع يمضين، أَو فِي سبع يبْقين " يَعْنِي لَيْلَة الْقدر.
وَفِي حَدِيث أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس:
أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " التمسوها فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان - لَيْلَة الْقدر - فِي تاسعةٍ تبقى، فِي سابعةٍ تبقى، فِي خَامِسَة تبقى ".
وَفِي حَدِيث خَالِد الْحذاء عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس:
" التمسوها فِي أَربع وَعشْرين ". مَوْقُوف.
1152 - الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ: عَن أبي إِسْحَاق سُلَيْمَان بن فَيْرُوز الشَّيْبَانِيّ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا يحل لكم أَن ترثوا النِّسَاء كرها وَلَا تعضلوهن لتذهبوا بِبَعْض مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [سُورَة النِّسَاء] ، قَالَ: كَانُوا إِذا مَاتَ الرجل، كَانَ أولياؤه أَحَق بامرأته، إِن شَاءَ بَعضهم تزَوجهَا، وَإِن شاؤوا زوجوها، وَإِن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أَحَق بهَا من أَهلهَا. فَنزلت هَذِه الْآيَة فِي ذَلِك.
1153 - الثَّانِي وَالثَّمَانُونَ: عَن أبي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن المحاقلة والمزابنة.
1154 - الثَّالِث وَالثَّمَانُونَ: عَن أَيُّوب بن أبي تَمِيمَة السّخْتِيَانِيّ عَن عِكْرِمَة قَالَ: أُتِي عليٌّ رَضِي الله عَنهُ بزنادقة فأحرقهم. فَبلغ ذَلِك ابْن عَبَّاس فَقَالَ: لَو كنت أَنا لم أحرقهم لنهي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: " لَا تعذبوا بِعَذَاب الله ". ولقتلتهم لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ ".

نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست