responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 1  صفحه : 541
892 - الْخَامِس: عَن يزِيد مولى المنبعث أَنه سمع زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ يَقُول: سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن اللّقطَة: الذَّهَب أَو الْوَرق. فَقَالَ: " أعرف وكاءها وعفاصها ثمَّ عرفهَا سنة، فَإِن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وَدِيعَة عنْدك، فَإِن جَاءَ طالبها يَوْمًا من الدَّهْر فأدها إِلَيْهِ ".
وَسَأَلَهُ عَن ضَالَّة الْإِبِل، فَقَالَ:
" مَالك وَلها، دعها، فَإِن مَعهَا حذاءها وسقاءها، ترد المَاء، وتأكل الشّجر، حَتَّى يجدهَا رَبهَا ".
وَسَأَلَهُ عَن الشَّاة، فَقَالَ: " خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب ".
وَفِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عبد الله عَن سُلَيْمَان بن بِلَال بعد قَوْله فِي اللّقطَة، وَكَانَت وَدِيعَة عِنْده، قَالَ يحيى بن سعيد: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أم شَيْء عِنْده. وَفِيه بعد قَوْله فِي الْغنم: " لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب " قَالَ يزِيد: وَهِي تعرف أَيْضا.
وَفِي حَدِيث مَالك عَن ربيعَة فِي اللّقطَة:
" فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا فشأنك بهَا " وَفِي حَدِيث سُفْيَان عَنهُ: " وَإِلَّا فاستنفقها ".
وَفِي حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن ربيعَة قَالَ:
فضَالة الْإِبِل؟ فَغَضب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وجنتاه، أَو احمر وَجهه، ثمَّ قَالَ: " مَالك وَلها "
وَفِي حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة عَن يحيى وَرَبِيعَة:
فَإِن جَاءَ صَاحبهَا، فَعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إِيَّاه وَإِلَّا فَهِيَ لَك " لم يذكر سُفْيَان عَن ربيعَة " الْعدَد ".

نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست