(42) الْمُتَّفق عَلَيْهِ عَن زيد بن ثَابت الْأنْصَارِيّ رَضِي الله عَنهُ
687 - الأول: عَن عبد الله بن عمر من رِوَايَة سَالم عَنهُ: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بالثمر ". قَالَ سَالم: وَأَخْبرنِي عبد الله عَن زيد بن ثَابت أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص بعد ذَلِك فِي بيع الْعرية بالرطب أَبُو بِالتَّمْرِ، وَلم يرخص فِي غير ذَلِك.
وَفِي رِوَايَة مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن زيد:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص لصَاحب الْعرية أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا من التَّمْر.
وَفِي رِوَايَة يحيى بن سعيد عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن زيد: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص فِي الْعرية، يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا.
وَفِي رِوَايَة هشيم عَن يحيى بن سعيد: والعرية: النَّخْلَة تجْعَل للْقَوْم، فيبيعونها بِخرْصِهَا تَمرا.
وَفِي رِوَايَة اللَّيْث عَن يحيى بِهَذَا الْإِسْنَاد:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص فِي بيع الْعرية بِخرْصِهَا تَمرا. قَالَ يحيى: الْعرية: أَن يَشْتَرِي الرجل ثَمَر النخلات لطعام اهله رطبا، بِخرْصِهَا تَمرا.