مَاله خلط، ثمَّ أَصبَحت بَنو أسدٍ تعزرني على الْإِسْلَام، لقد خبت إِذا وضل عَمَلي، وَكَانُوا وشوا بِهِ إِلَى عمر وَقَالُوا: لَا يحسن يُصَلِّي.
197 - الْخَامِس عشر: فِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ من ترجمتين: فَهُوَ فِي أَفْرَاد البُخَارِيّ من رِوَايَة عَائِشَة بنت سعد عَن أَبِيهَا، قَالَ: سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: " لَا يكيد أهل الْمَدِينَة أحدٌ إِلَّا انماع كَمَا ينماع الْملح فِي المَاء ".
وَفِي أَفْرَاد مُسلم عَن عُثْمَان بن حَكِيم من رِوَايَة مَرْوَان عَن مُعَاوِيَة عَنهُ، عَن عَامر بن سعد عَن أَبِيه، فِي آخر حَدِيث تَحْرِيم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا بَين لابتي الْمَدِينَة، قَالَ: " وَلَا يُرِيد أحدٌ أهل الْمَدِينَة بِسوء إِلَّا أذابه الله فِي النَّار ذوب الرصاص، أَو ذوب الْملح فِي المَاء ".
وَهُوَ فِي أَفْرَاد مُسلم أَيْضا عَن أبي عبد الله الْقَرَّاظ عَن سعد وَأبي هُرَيْرَة: أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: " اللَّهُمَّ بَارك لأهل الْمَدِينَة فِي مدهم " وَفِيه: " من أَرَادَ أَهلهَا بسوءٍ أذابه الله عز وَجل كَمَا يذوب الْملح فِي المَاء ".
أَفْرَاد البُخَارِيّ
198 - الأول: عَن عبد الله بن عمر: أَن سَعْدا حَدثهُ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَنه مسح على الْخُفَّيْنِ، وَأَن ابْن عمر سَأَلَ عَن ذَلِك عمر فَقَالَ: نعم، إِذا حَدثَك سعدٌ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَيْئا فَلَا تسْأَل عَنهُ غَيره.