(3) الْمُتَّفق عَلَيْهِ من مُسْند عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ
100 - الأول: عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ: أَنه سَأَلَ عُثْمَان بن عَفَّان فَقَالَ: أَرَأَيْت إِذا جَامع الرجل امْرَأَته وَلم يمن؟ فَقَالَ عُثْمَان: يتَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة، وَيغسل ذكره. وَقَالَ عُثْمَان: سمعته من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
زَاد فِي رِوَايَة البُخَارِيّ. فَسَأَلت عَن ذَلِك عَليّ بن أبي طَالب وَالزُّبَيْر بن الْعَوام وَطَلْحَة بن عبيد الله وَأبي بن كَعْب، فأمروه بذلك.
وَفِي الْكِتَابَيْنِ من رِوَايَة عُرْوَة بن الزبير عَن أبي أَيُّوب: أَنه سمع ذَلِك من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وَهُوَ فِي كتاب البُخَارِيّ أَيْضا عَن أبي أَيُّوب عَن أبي بن كَعْب عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَعْنَاهُ.
101 - الثَّانِي: عَن حمْرَان بن أبان مولى عُثْمَان - حَدِيث الْوضُوء: رَوَاهُ عَن حمْرَان عَطاء بن يزِيد اللَّيْثِيّ، وَعُرْوَة بن الزبير، ومعاذ بن عبد الرَّحْمَن، مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، وَزيد بن أسلم، وَبُكَيْر بن عبد الله بن الْأَشَج، وجامع بن شَدَّاد - بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة:
انْفَرد مُسلم من هَؤُلَاءِ الروَاة عَن حمْرَان بِمُحَمد بن الْمُنْكَدر وَزيد بن أسلم وَبُكَيْر وجامع، واتفقا فِي سَائِرهمْ.
فَفِي رِوَايَة عَطاء: أَن عُثْمَان دَعَا بإناءٍ، فأفرغ على كفيه ثَلَاث مرار، فغسلهما، ثمَّ أَدخل يَمِينه فِي الْإِنَاء فَمَضْمض واستنثر، ثمَّ غسل وَجهه ثَلَاثًا، وَيَديه إِلَى