ابْن عَفَّان.
قَالَ الشَّيْخ: قَالَ أَبُو بكر البرقاني: هُوَ إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَفِي هَذَا نظر، وَلم يذكرهُ أَبُو مَسْعُود فِي الْأَطْرَاف.
78 - الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ: عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد. أَن عبدا من رَقِيق الْإِمَارَة وَقع على وليدة من الْخمس، فاستكرهها حَتَّى اقتضها، فجلده عمر ونفاه، وَلم يجلد الوليدة من أجل أَنه استكرهها
أَفْرَاد مُسلم
79 - الأول: عَن ابْن عمر من رِوَايَة نَافِع عَنهُ عَن عمر: أَنه رأى حلَّة سيراء تبَاع عِنْد بَاب الْمَسْجِد. قَالَ: فَقلت: يَا رَسُول الله، لَو اشْتَرَيْتهَا ليَوْم الْجُمُعَة وللوفود إِذا قدمُوا عَلَيْك، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " إِنَّمَا يلبس هَذِه من لَا خلاق لَهُ فِي الْآخِرَة " قَالَ: فَأتي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد مِنْهَا حللٌ، فكساني حلةٌ، فَقلت: يَا رَسُول الله، كسوتنيها وَقد قلت فِيهِ مَا قلت؟ قَالَ: " إِنِّي لم أكسكها لتلبسها، إِنَّمَا كسوتكها لتكسوها أَو لتبيعها ".
قَالَ بعض الروَاة فِيهِ: إِن عمر ... جعله من مُسْند ابْن عمر، وَهَكَذَا أخرجه البُخَارِيّ.