responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط قرطبة نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 119
[كِتَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ]
2070 - (1) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» . وَيُرْوَى: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ مَعًا، وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يُقْطَعْ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ» . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ» .
2071 - (2) - حَدِيثٌ «أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ، وَجَاءَ بِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ، فَقَالَ صَفْوَانُ: إنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، وَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ: هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» . مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ

نام کتاب : التلخيص الحبير - ط قرطبة نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست