responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط قرطبة نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 334
وَكَاهِنُهُمْ. وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: أَنَّهُ يَتْرُونَ ابْنُ أَخِي شُعَيْبٍ. وَفِي مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ وَالْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ شُعَيْبٌ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.
(فَائِدَةٌ) :
اسْمُ ابْنَةِ شُعَيْبٍ الَّتِي تَزَوَّجَهَا مُوسَى: صُفُورَا، وَأُخْتُهَا: شَرْقَاءُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ أَيْضًا.
1618 - (9) - حَدِيثٌ: ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» . الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْهُ مَوْقُوفًا.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ، أَوْ سُلْطَانٍ» . قَالَ: وَالْمَحْفُوظُ الْمَوْقُوفُ، ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ بِهِ، وَمِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» . وَعَدِيٌّ ضَعِيفٌ
1619 - (10) - حَدِيثُ عُثْمَانَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَزَادَ: «وَلَا يَخْطُبُ» ، وَابْنُ حِبَّانَ وَزَادَ، «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» .
قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «وَلَا يَشْهَدُ» ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: قَالَ

نام کتاب : التلخيص الحبير - ط قرطبة نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست