responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط قرطبة نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 314
50 - 1596 - (2) - حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَقَالَ لَهَا: إذَا حَلَلْت فَآذِنِينِي فَلَمَّا حَلَّتْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا» . - الْحَدِيثَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا، وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ.
قَوْلُهُ: اُخْتُلِفَ فِي مُعَاوِيَةَ هَذَا، هَلْ هُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَوْ غَيْرُهُ، قُلْت: هُوَ هُوَ. فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ.
قَوْلُهُ: اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي جَهْمٍ: «إنَّهُ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ» قُلْت: قَدْ صَرَّحَ مُسْلِمٌ بِالْمَعْنَى فِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ فِيهَا: «وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ» .
قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: «إذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ» . الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ، وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طُرُقٍ، وَمَدَارُهُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ قِيلَ: عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ غَلَطٌ، بَيَّنْتُهُ فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ، وَفِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ. وَعَنْ أَبِي طِيبَةَ الْحَجَّامِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي حَرْفِ الْمِيمِ فِي تَرْجَمَةِ مَيْسَرَةَ.
وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ» فَذَكَرَهَا وَفِيهَا: «وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لَهُ» .

نام کتاب : التلخيص الحبير - ط قرطبة نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست