responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط قرطبة نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 184
وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْنُ السَّكَنِ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِنْ مِلَّةٍ» . وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ، وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا اللَّفْظِ، مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ، هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَوَهَمَ عَبْدُ الْحَقِّ فَعَزَاهُ لِمُسْلِمٍ. قَوْلُهُ: رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» . فَجَعَلَ الثَّانِيَ بَيَانًا لِلْأَوَّلِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِلَّتَيْنِ: الْإِسْلَامُ، وَالْكُفْرُ، الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» . وَفِي إسْنَادِهَا الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ، وَهُوَ وَاهٍ.
1406 - (21) - حَدِيثُ: " «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ» . النَّسَائِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةٍ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ،

نام کتاب : التلخيص الحبير - ط قرطبة نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست