responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 77
ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ" [1].
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: أُرْسِلْنَا إلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَسْأَلُهُ عَنْ دِيَةِ الْمُعَاهَدِ، فَقَالَ: قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ[2].
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"[3]، وَرَبَاحٌ ضَعِيفٌ.
وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ: "أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ السَّمَوْأَلِ الْيَهُودِيَّ قُتِلَ بِالشَّامِ، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ"، وَهَذَا مُعْضَلٌ.
1705- حَدِيثُ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ[4]، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ: "مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، حَرُمَ عَلَيْنَا دَمُهُ وَمَالُهُ، وَلَهُ [مَا] لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ" [5].

[1] أخرجه الشافعي [2/ 106- 107] ، في كتاب الديات، حديث [356] ، من طريق فضيل بن عياض ومن طريقه البيهقي [8/ 100] ، كتاب الديات: باب دية أهل الذمة.
وفي "معرفة السنن والآثار" [6/ 233] ، كتاب الديات: باب دية أهل الذمة، حديث [4929] .
[2] أخرجه الشافعي [2/ 106] ، في كتاب الديات، حديث [354، 355] ، من طريق سفيان ومن طريق الشافعي، أخرجه البيهقي [8/ 100] ، كتاب الديات: باب دية أهل الذمة، حديث [4930] .
[3] أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [10/ 97] ، كتاب العقول: باب دية المجوس، حديث [18495] ، وفيه رباح بن عبيد الله بن عمر العمري، قال الذهبي في الميزان: يروي عن سهيل بن أبي صالح وغيره، قال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به.
[4] أخرجه البخاري [1/ 22] ، كتاب الإيمان: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، حديث [35] ، ومسلم [1/ 53] ، ومسلم [1/ 53] ، كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ... [36/ 22] ، والدارقطني [1] 232 والبيهقي [3/ 92] .
[5] أخرجه البخاري [1/ 594] ، كتاب الصلاة: باب فضل استقبال القبلة، حديث [392] ، وأحمد [3/ 199، 224] ، وأبو داود [2/ 50- 51] ، كتاب الجهاد: باب على ما يقاتل المشركون، حديث [2641] ، والترمذي [5/ 4] ، كتاب الإيمان: باب ما جاء في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أمرت بقتالهم ... " [2608] ، والدارقطني [1/ 232] ، كتاب الصلاة: باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين [2] ، وأحمد [3/ 199] ، وأبو نعيم في "الحلية" [8/ 173] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 215] ، والبيهقي [3/ 92] ، والخطيب [10/ 464] ، والبغوي في "شرح السنة" [1/ 96- بتحقيقنا] ، من طريق حميد الطويل عن أنس وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست