responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 66
فِي الْقِصَاصِ لَا دِيَةَ[1] لَهُ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدِيَتُهُ[2].
قَوْلُهُ: "عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا إذَا عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ عَنْ الْقِصَاصِ سُقُوطُهُ"، أَمَّا عُمَرُ: فَتَقَدَّمَ قَرِيبًا.
وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ: فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ[3].
3- بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ
1693- حَدِيثُ: "فِي الْعَمْدِ الْقَوَدُ"، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ[4]، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ

[1] أخرجه البيهقي [8/ 68] ، كتاب الديات: باب الرجل يموت من قصاص الجرح، من طريق عطاء عن عبيد بن عمير.
[2] أخرجه البخاري [12/ 66] ، كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، حديث [6778] ، ومسلم [3/ 1332] ، كتاب الحدود: باب الخمر حديث [39/ 1707] ، وأبو داود [4/ 626] ، كتاب الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر حديث [4486] ، وابن ماجة [2/ 858] ، كتاب الحدود: باب حد السكران حديث [336] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" كتاب الحدود: باب حد الخمر، والبيهقي [8/ 321] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين كلهم من حديث علي قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت واجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتبين فيه شيئاً.
قال البيهقي: وإنما أراد والله أعلم أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يسنه زيادة على الأربعين أو لم يسنه بالسياط وقد سنة بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين.
[3] أخرجه البيهقي [8/ 60] ، كتاب الجنايات: باب عفو بعض الأولياء: من طريق الشافعي أنبأ محمد هو ابن الحسن أنبأ أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل قد قتل عمداً فأمر بقتله فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كانت النفس لهم جميعاً فلما عفا هذا أحيا النفس لا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره.
قال: فما ترى.
قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله، وترفع حصته الذي عفا، فقال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك.
قال البيهقي: هذا منقطع والموصول قبله يؤكده.
[4] أخرجه الشافعي [2/ 100] ، في كتاب الديات، حديث [330] ، وأبو داود [4/ 183] ، كتاب الديات: باب من قتل في عمياء بين قوم، حديث [4539] ، والبيهقي [8/ 45] ، في كتاب الجنايات: باب شبه العمد. =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست