responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 56
مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ[1]، لَكِنْ تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: حَفِظْت عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتهمْ؛ "أن لا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ"، وَبِذَلِكَ أَقُولُ[2]، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ مُنْقَطِعَةٌ، وَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ[3].
1688- قوله: "روي عن عمر بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ:

= والدارمي [2/ 190] ، كتاب الديات: باب القود بين الوالد والولد، والدارقطني [3/ 142] ، كتاب الحدود والديات، حديث [185] ، والبيهقي [8/ 39] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص [429- 430] وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 18] ، كلهم من طريق مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد الوالد.
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ا. هـ.
وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو ا. هـ.
قلت: لكنه لن يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه.
تابعه سعيد بن بشير.
أخرجه الحاكم [4/ 369] ، من طريق أبي الجماهير محمد بن عثمان ثنا سعيد بن بشير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد.
أخرجه الدارقطني [3/ 142] ، كتاب الحدود والديات، حديث [184] ، والبيهقي [8/ 39] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، من طريق عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. وتابعه قتادة أيضاً.
أخرجه البزار كما في "نصب الراية" [4/ 340] ، عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به.
[1] قال عنه الحافظ في "التقريب" كان في البصرة ثم سكن مكة وكان فقيهاً ضعيف الحديث [489] .
[2] الأبوة مانعة من وجوب القصاص فلا يقتل الأب بابنه. وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد رحمهم الله جميعاً.
الأبوة لا تمنع من وجوب القصاص، إذا كان يقصد قتل ابنه –كأن يضجعه ويذبحه- أما إذا لم يقصد فلا يقتل له.
وهو قول الإمام مالك –رحمه الله تعالى-.
ينظر: "الهداية" [4/ 161] ، "تكملة فتح القدير" [1/ 321] ، "الأم" [6/ 26] ، و"مغني المحتاج" [4/ 8] ، و"المحرر" [2/ 126] ، "الشرح الكبير" بهامش حاشية الدسوقي [4/ 242] .
[3] ينظر: "معرفة السنن والآثار" [6/ 160] .
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست