نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 54
1687- حَدِيثُ: "لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ"، التِّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَ، وَفِي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ[1]، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَحْمَدَ[2]، وَأُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَصَحُّ مِنْهَا، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ سَنَدَهُ؛ لِأَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ.
= قال الرجل: لا.
قال: فاعترفت لك بذلك.
قال: لا.
قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده، لأقدتها منك، فبرزه وضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله.
زاد الطبراني: أشهد لسمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله".
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عمر بن عيسى تفرد به الليث.
قال الحاكم: قال أبو صالح: قال الليث: هذا معمول به، ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: بل القول ما قاله الحافظ، فعمر بن عيسى الأسلمي قال فيه البخاري: منكر الحديث.
وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات.
وقال العقيلي: لعله عمر الحميدي، حديثه غير محفوظ.
ينظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي [5/ 260] .
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 291] : روى الترمذي بعضه رواه الطبراني في الأوسط ويه عمر بن عيسى القرشي وقد ذكره الذهبي في "الميزان" وذكر له هذا الحديث ولم يذكر له جرحاً وبيض له، وبقية رجاله وثقوا. [1] أخرجه الترمذي [4/ 18] ، كتاب الديات: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، حديث [1400] .
وابن ماجة [2/ 888] ، كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده، حديث [2662] ، وأحمد [1/ 49] ، وعبد بن حميد [41] ، والبيهقي [8/ 38- 39] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، وابن أبي عاصم في الديات ص [97] .
والدارقطني [3/ 141] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، برقم [181] .
كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره.
قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 339] : قال صاحب التنقيح: قال يحيى بن معين في حجاج: صندوق ليس بالقوي، يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب وقال ابن المبارك كان الحجاج يدلس فيحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي والعرزمي متروك. [2] أخرجه أحمد [1/ 22، 22- 23] ، من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون ذكر القصة.=
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 54