responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 49
1683- حَدِيثُ: "يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ[1]، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ إسْمَاعِيلَ مُرْسَلًا[2].
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَالْإِرْسَالُ فِيهِ أَكْثَرُ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إنَّهُ مَوْصُولٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ[3]، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.

= بالحجارة، وقد قال همام: بحجرين: لفظ البخاري.
وتابعه هشام بن زيد عن أنس.
أخرجه البخاري [12/ 213] ، كتاب الديات: باب من أقاد بالحجر، حديث [6879] ، ومسلم [3/ 1299] ، كتاب القسامة: باب القصاص في القتل بالحجر حديث [15/ 1672] ، وأبو داود [4/ 181] ، كتاب الديات: باب يقاد من القاتل، حديث [4529] ، والنسائي [8/ 35] ، كتاب القسامة: باب القود بغير حديدة، وابن ماجة [2/ 889] ، كتاب الديات: باب يقتاد من القاتل كما قتل حديث [2666] ، وأحمد [3/ 171، 203] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 179] ، والبيهقي [8/ 42] ، كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالحجر وغيره، كلهم من طريق شعبة عن هشام بن زيد عن أنس به.
وتابعه أبو قلابة عن أنس.
أخرجه مسلم [3/ 1299] ، كتاب القسامة: باب القصاص في القتل بالحجر، حديث [15] 1672، وأبو داود [4/ 181] ، كتاب الديات: باب يقاد بن القاتل حديث [4528] ، والنسائي [7/ 101] ، كتاب تحريم الدم: باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعد في هذا الحديث وعبد الرزاق [10171، 18525] ، وأحمد [3/ 163] ، وأبو يعلى [5/ 200، 201] ، رقم [2818] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 181] ، كلهم من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتى به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات.
[1] أخرجه الدارقطني [3/ 140] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [176] ، والبيهقي [8/ 50] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله، كلاهما من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك".
[2] أخرجه الدارقطني [3/ 140] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [177] ، والبيهقي [8/ 50، 51] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يحبس الرجل الآخر فيقتله، كلاهما من طريق مسلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رجل أمسك رجلاً وقتل الآخر ... الحديث.
وأخرج البيهقي [8/ 51] ، نفس الكتاب والباب من طريق عبد الله بن المبارك يحدثه عن معمر عن أسماعيل بن امية يرفعه.
وأخرجه الدارقطني [3/ 139] ، من طريق إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه.
[3] وزاد وقد قيل إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [8/ 50] .
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست