نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 47
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا، فَذَكَرَهُ[1].
وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْأَظْهَرُ أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ؛ وَكَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي "أَمَالِيهِ".
1681- حَدِيثُ: "قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي حَدِيثٍ[2]، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. [1] اخرجه البخاري [8/ 177] ، كتاب التفسير: باب كتب عليكم القصاص في القتلى، حديث [4500] ، وأبو داود [2/ 607] ، كتاب المديات: باب القصاص من السن، حديث [4595] ، والنسائي [8/ 26- 27] ، كتاب القسامة: باب القصاص من الثنية وابن ماجة [2/ 884- 885] ، كتاب الديات: باب القصاص في السن، حديث [2649] ، وأحمد [3/ 128] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [841] والبغوي في "شرح السنة" [5/ 385- بتحقيقنا] ، من طريق حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو إلا القصاص فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقصاص فقال أنس بن النضر: با رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا أنس كتاب الله القصاص" فرضى القوم فعفوا فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره"، وتابعه ثابت بن أنس.
أخرجه مسلم [3/ 1302] ، كتاب القسامة: باب إثبات القصاص في الأسنان حديث [24/ 1675] ، والنسائي [8/ 26- 28] ، كتاب القسامة: باب القصاص من الثنية وأحمد [3/ 284] ، وأبو يعلى [6/ 124] ، رقم [3396] كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. [2] أخرجه أبو داود [4/ 185، 195] ، كتاب الديات: باب في الخطأ شبه العمد، في دية الخطأ شبه العمد [4547، 4548، 4588، 4589] ، والنسائي [8/ 41] ، كتاب القسامة: باب ذكر الأختلاف على خالد الحذاء، حديث [4793] ، وابن ماجة [2/ 877] ، كتاب الديات: باب دية شبه العمد مغلظة، حديث [2627] ، الدارقطني [3/ 104- 105] ، كتاب الحدود والديات وغيره.
وابن حبان [13/ 364] ، في كتاب الديات، حديث [6011] .
والبيهقي [8/ 45] ، كتاب الجنايات: باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيقة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يموت من مثله.
كلهم من طريق خلد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
وأخرجه أحمد [2/ 164، 166] ، والشافعي [2/ 108] ، [362] ، والنسائي [8/ 40] ، كتاب القسامة: باب كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أبواب من حديث القاسم بن ربيعة فيه، حديث [4791] ، والدارقطني [3/ 104] ، برقم [78] ، والبيهقي [8/ 44] ، كلاهما من طريق شعبة عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
وأخرجه أحمد [3/ 410] ، وعبد الرزاق [3/ 172] ، والنسائي [8/ 41- 42] ، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، حديث [4796] ، كلهم من طريق خالد الحذاء عن =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 47