responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 458
2091- قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ بِمَعْنَاهُ[1]، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ.
حَدِيثُ "الزُّبَيْرِ والأنصاري اللذين اخْتَصَمَا فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَتَقَدَّمَ فِي "إحْيَاءِ الْمَوَاتِ".
2092- قَوْلُهُ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ يَحْكُمُونَ، وَلَا يَكْتُبُونَ الْمَحَاضِرَ وَالسِّجِلَّاتِ"، هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، لَكِنْ قَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَمَاعَةٍ أَقْطَعَ لَهُمْ، وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ دَعَا الْأَنْصَارَ لِيَقْطَعَ لَهُمْ، وَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَابًا[2].
2093- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ"، أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ[3]، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ.
قُلْت: وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَثَوْبَانَ.
أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ[4]، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَوَّاهُ الدَّارِمِيُّ.

[1] أخرجه البخاري [15/ 34] ، كتاب الأحكام: باب وهل يقضى القاضي أو يفتي وهو غضبان، حديث [7158] ، ومسلم [6/ 256- نووي] ، كتاب الأقضية: باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، حديث [16/ 1717] .
[2] أخرجه البخاري [5/ 323] ، كتاب المساقاة: باب القطائع، حديث [2376] .
[3] أخرجه الترمذي [3/ 613] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم [1336] ، وأحمد [2/ 387- 387، 388] ، وابن الجارود ص [150] ، رقم [585] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [10/ 254] ، رقم [5370] ، وابن حبان [11/ 467] ، كتاب القضايا: باب الرشوة، رقم [5076] ، والحاكم [4/ 103] .
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[4] أخرجه أبو داود [2/ 324] ، كتاب الأقضية: باب في كراهية الرشوة، رقم [3580] ، والترمذي [3/ 614] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم [1337] ، وابن ماجة [2/ 775] ، كتاب الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة، رقم [2313] ، والطيالسي [1/ 285] ، كتاب القضاء والدعاوى والبينات: باب كراهية الحرص على القضاء، والتحذير من الرشوة وإثم من خاصم في باطل، رقم [1447] ، وابن الجارود [150، 151] ، رقم [586] ، والحاكم [4/ 102، 103] ، والبيهقي [10/ 138، 139] ، كتاب آداب القاضي: باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق، وأحمد [2/ 164- 190- 194- 212] ، وابن حبان [11/ 468] ، كتاب القضاء: باب الرشوة ذكر لعن المصطفى صلى الله عله وسلم المرتشي في أسباب المسلمين، وإن لم يكن مسلك تلك الأسباب تؤدي إلى الحكم، رقم [5077] .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه، ووفقه الذهبي.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست