responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 456
2087- قَوْلُهُ: "كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتَّابٌ، مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ"، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا: "فَكُنْت أَكْتُبُ لَهُ إلَى الْيَهُودِ وَأَقْرَأُ كُتُبَهُمْ إلَيْهِ[1].
وَفِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: إنَّك شاب عاقل لأتهمك، وَقَدْ كُنْت تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ، الْحَدِيثُ[2].
وَقَالَ الْقُضَاعِيُّ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَكْتُبُ عَنْهُ لِلْمُلُوكِ، مَعَ مَا كَانَ يَكْتُبُ مِنْ الْوَحْيِ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ وَجَهْمٌ يَكْتُبَانِ أَمْوَالَ الصَّدَقَاتِ.
2088- حَدِيثُ: "أَيُّمَا عَامِلٍ اسْتَعْمَلْنَاهُ، وَفَرَضْنَا لَهُ رِزْقًا، فَمَا أَصَابَ بَعْدَ رِزْقِهِ فَهُوَ غُلُولٌ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ[3].
قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ"، ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ وَوَاثِلَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ[4]، وَقَدْ

[1] أخرجه البخاري [15/ 94] ، كتاب الأحكام: باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد، حديث [7195] ، تعليقاً.
ووصله أبو داود [3/ 318] ، كتاب العلم: باب رواية حديث أهل الكتاب، حديث [3645] ، وأحمد [5/ 186] ، والترمذي [5/ 67- 68] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في تعليم السريانية، حديث [2715] .
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[2] أخرجه أحمد [1/ 10، 13، 5/ 188] ، والبخاري [15/ 91] ، كتاب الأحكام: باب يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً، حديث [7191] ، والترمذي [5/ 283] ، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة، حديث [3103] .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[3] أخرجه أبو داود [3/ 134] ، كتاب الخراج والإمارة الفيء: باب في أرزاق العمال، حديث [2943] ، والحاكم [1/ 406] ، وابن جزيمة [4/ 70] ، برقم [2369] ، والبيهقي [6/ 355] ، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله ... ".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يحرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة.
[4] أخرجه ابن ماجة [247] ، كتاب المساجد والجماعات: باب ما يكره في المساجد، برقم [750] ، والطبراني في "الكبير" [8/ 156] ، رقم [7601] ، وابن حجر [1/ 100] ، كتاب الصلاة: باب صوان المسجد، رقم [357] ، وذكره الهندي في "كنز العمال" [7/ 667] ، رقم [20822] ، وذكره العجلوني في "كشف الخفاء ومزيل الإلباس ... "، رقم [1077] ، وقال البزار: لا أصل له، وتعقبه في المقاصد بأن ابن ماجة مطولاً عن اثلة رفعه بلفظ "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوبها المطاهر"، وجمروها في الجمع، وسنده ضعيف، لكن له شاهد عن الطبراني في "الكبير" والعقيلي وابن عدي بسند فيه العلاء بن كثير وهو ضعيف أيضاً =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست