responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 450
حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: "لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ"، تَقَدَّمَ.
2080- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إنَّا لَا نُكْرِهُ أَحَدًا عَلَى الْقَضَاءِ".
لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا.
وَفِي الْمَعْنَى حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ: "بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا، وَقَالَ: "لَا ألقينك يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِك بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، قَدْ غَلَلْتَهُ، قَالَ: إِذا لَا أَنْطَلِقُ قَالَ: إِذا لَا أُكْرِهُك"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد[1].
2081- حَدِيثُ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلِيَتْهُمْ امْرَأَةٌ"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ[2].
2082- حَدِيثُ: "الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ؛ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَاَللَّذَانِ فِي النَّارِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، وَرَجُلٌ قَضَى فِي النَّاسِ عَلَى جَهْلٍ"، أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ[3]، قَالَ الْحَاكِمُ فِي "عُلُومِ الْحَدِيثِ": تَفَرَّدَ بِهِ الْخُرَاسَانِيُّونَ، وَرُوَاتُهُ مَرَاوِزَةٌ.

[1] أخرجه أبو داود [3/ 135] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في غلول الصدقة، حديث [2947] ، والطبراني [17/ 247] ، برقم [688، 689] ، كلاهما من طريق مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
قال الهيثمي في "مجمع الزروائد" [3/ 89] : رواه الطبراني في "الكبير" ورجال "الصحيح".
[2] أخرجه البخاري [7/ 732] ، كتاب المغازي: باب كتاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى كسرى وقيصر، رقم [425] ، [13/ 58] ، كتاب الفتن: باب [18] ، رقم [7099] ، والترمذي [4/ 527] ، كتاب الفتن: باب [7] ، رقم [2262] ، والنسائي [8/ 227] ، كتاب آداب القضاة: باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، رقم [5388] ، وأحمد [5/ 38- 43- 47- 50] ، والبيهقي [3/ 90] ، كتاب الصلاة: باب لا يأتم رجل بامرأة [10/ 118] ، كتاب آداب القاضي: باب لا يولى القاضي امرأة ولا فاسقاً ولا جاهلاً أمر القضاء، والحاكم [4/ 291] ، [3/ 118، 119] ، وابن حبان [10/ 375] ، كتاب السير: باب الخلافة والإمارة، رقم [4516] .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وهذا وهم منهما فقد أخرجه البخاري كما بينا.
[3] أخرجه أبو داود [2/ 322] ، كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطئ، رقم [3573] , والترمذي [3/ 604] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القاضي، رقم [1322] ، وابن ماجة [2/ 776] ، كتاب الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، رقم [2315] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 461، 462] ، كتاب القضاء: باب ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل، رقم [5822/ 1] ، والحاكم في "المستدرك" [4/ 90] ، والبيهقي [10/ 116، 117] ، كتاب آداب القضاء، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهال، والشجري في "الأمالي" [2/ 232- 234] . =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست