responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 43
عُثْمَانَ بِهَذَا[1]، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَلَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَمُسْلِمٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ[2].

[1] أخرجه مالك في الموطأ [2/ 901] كتاب الاستئذان، باب: الأمر بالرفق بالمملوك، حديث [42] ، ومن طريقه الشافعي [5/ 148] كتاب النفقات، باب: "نفقة المملك".
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [8/ 9] كتاب النفقات.
باب: "ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب".
[2] أخرجه البيهقي [8/ 8] ، كتاب النفقات: باب "ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن من عمل واصب" من طريق مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب أو كسب يعرف وجهه".
ومسلم بن خالد هو المخزوم مولاهم المكي المعروف بالزنجي فقيه صدوق كثير الأوهام.
ينظر "التقريب" [6669] .
57- كِتَابُ الْجِرَاحِ
[1] - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ
1676- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك ... "، الْحَدِيثُ. الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[3].
1677- حَدِيثُ عُثْمَانَ: "لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إيمَانٍ، وزنى بَعْدَ إحْصَانٍ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ"، الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ وابْنُ مَاجَهْ والْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ[4] عَنْهُ.

[3] أخرجه البخاري [8/ 13] ، كتاب التفسير: باب قوله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً} [البقرة: 22] حديث [4477] ، وفي [8/ 350- 351] ، كتاب التفسير: باب {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ} [الفرقان: 68] ، حديث [4761] ، وفي [10/ 448] ، كتاب الأدب: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، حديث [6001] ، وفي [12/ 116] ، كتاب الحدود: باب إثم الزناة، حديث [6811] ، وفي [12/ 194] ، كتاب الديات: باب قوله تعالى: {مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} [النساء: 93] ، حديث [6861] ، وفي [13/ 499- 500] ، كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً} [البقرة: 22] ، حديث [7520] ، وفي [13/ 512] ، حديث [7532] ، ومسلم [1/ 90- 91] ، كتاب الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنبوب، حديث [141/ 86] ، وأبو داود [1/ 705] ، كتاب الطلاق: باب في تعظيم الزنا، حديث [2310] ، والترمذي [5/ 336] ، كتاب التفسير: باب ومن سورة الفرقان، حديث [3182] ، والنسائي [7/ 89] ، كتاب تحريم الدم: باب ذكر أعظم الذنب، حديث [4013] ، وأحمد [1/ 380، 431، 433، 462، 464] ، والطيالسي [3، 4- منحة] ، وأبو عوانة [1/ 56] ، وأبو نعيم [4/ 145] ، والبيهقي [8/ 18] ، كتاب الجنايات: باب قتل الولدان، من حديث ابن مسعود.
[4] اخرجه الشافعي [2/ 96] ، كتاب الديات، الحديث [318] ، والطيالسي [ص- 13] ، الحديث [72] ، وأحمد [1/ 61] ، والدارمي [2/ 218] ، كتاب السير: باب لا يحل دم رجل يشهد أن =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست