responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 407
2038- حَدِيثُ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: "إنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ: لَا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ"، أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْهَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّغْوِ: "هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، كَلًّا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ" [1]، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا مَوْقُوفًا، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْوَقْفَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا[2]، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَيْضًا مَوْقُوفًا[3].
حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ، فَذَكَرَ مِنْهَا إبْرَارَ الْقَسَمِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "السِّيَرِ".
حَدِيثُ: "لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا"، تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
2039- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ"، التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِهَذَا[4]، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا

= حديث عمران بن حصين:
أخرجه الدارقطني [4/ 219] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [56] ، عنه قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاهدين على المدعي واليمين على المدعى عليه.
حديث زيد بن ثابت:
أخرجه الدارقطني [4/ 219] ، حديث [57] ، والبيهقي [10/ 253] ، بلفظ: إذا لم يكن للطالب بينه فعلى المطلوب اليمين.
[1] أخرجه أبو داود [3/ 223] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، حديث [3254] ، وابن جرير [2/ 417] ، برقم [4379- 4382] ، والبيهقي [10/ 49] ، كتاب الأيمان: باب لغو اليمين، وابن حبان [10/ 176] ، في كتاب الأيمان، حديث [4333] .
[2] أخرجه مالك [2/ 477] ، كتاب النذور والأيمان: باب اللغو في اليمين، حديث [9] ، والبخاري [13/ 7] ، كتاب الأيمان والنذور: باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225، المائدة: 89] ، حديث [6663] ، والشافعي [2/ 444] ، وابن الجارود [925] ، والبيهقي [10/ 48] ، كتاب الأيمان: باب لغو اليمين.
[3] أخرجه من طريقه البيهقي في "معرفة السنن الآثار" [7/ 317] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، حديث [5804] .
[4] أخرجه أحمد [2/ 309] ، والترمذي [3/ 44] ، كتاب النذر والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين، حديث [1571] ، والنسائي [7/ 30- 31] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة [1/ 680] ، كتاب الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، حديث [2104] ، وأبو يعلى [11/ 120] ، رقم [6246] ، وابن حبان [1185- موارد] ، من حديث عبد الرزاق وهو في "مصنفه" [8/ 517] ، عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" واللفظ لأحمد والترمذي وأبي يعلى وابن حبان وقال الباقون: =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست