responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 405
2035- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا اجْتَهَدَ في اليمين فقال: "لَا وَاَلَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ، أَوْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي، وَبِلَفْظِ نَفْسِي بِيَدِهِ[1].
2036- حَدِيثُ: "الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ بِهَذَا[2]، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ بِلَفْظِ: "مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ... "، وَلَمْ يَذْكُرْ قَتْلَ النَّفْسِ، وَزَادَ: "مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاَللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ، فَأَحَلَّ مِنْهَا مِثْلَ جَنَاحِ الْبَعُوضَةِ، إلَّا جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قَلْبِهِ كَيَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ" [3].
2037- حَدِيثُ: "الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ؛ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" [4]، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: "وَلَكِنَّ الْيَمِينَ

= أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ} [الأنعام: 110] ، رقم [7391] ، وأبو داود [2/ 245] ، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كانت؟، رقم [3263] ، والترمذي [4/ 113] ، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء كيف كان يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم [1540] ، والنسائي [7/ 2] ، كتاب الأيمان والنذور: باب [10] ، رقم [3761] ، باب الحلف بمصرف القلوب، رقم [3762] ، وأحمد [2/ 25، 26- 68- 127] ، والدارمي [2/ 187] ، كتاب النذور والأيمان: باب بأي أسماء الله حلفت، والبيهقي [10/ 27] ، كتاب الأيمان: باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل، والطبراني [12/ 396، 397] ، رقم [13163- 13164- 13165- 13166] ، وأبو نعيم في "الحلية" [8/ 172] ، [9/ 38] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [4/ 325] ، وفي بعض روايات الحديث: لا ومصرف القلوب.
والحديث أخرجه مالك في "موطأه" بلاغاً [2/ 480] ، كتاب النذور والأيمان: باب جامع الأيمان، حديث [15] .
[1] أخرجه أحمد [3/ 33، 48] ، وابو داود [3/ 225- 2269] ، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كانت، حديث [3264] .
[2] أخرجه البخاري [13/ 409] ، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين الغموس، حديث [6675] ، وطرفاه في [6870، 6920] .
[3] أخرجه أحمد [3/ 495] ، والترمذي [5/ 236] ، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة النساء، حديث [3020] ، وابن حبان [12/ 374] ، في كتاب الحظر والإباحة: باب حديث [5563] ، والحاكم [4/ 296] ، وابو نعيم في "الحلية" [7/ 327] .
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
[4] أخرجه بهذا اللفظ البيهقي [10/ 252] ، كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه من حديث ابن عباس بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو في "الصحيحين" =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست