responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 382
وَلِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ"[1]، وفي الباب عدة أحديث، بَلْ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِالتَّرْغِيبِ فِي قَتْلِهِ؛ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٍ ... " الْحَدِيثَ[2].
وَلَعَلَّهُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ: "وَفِي الْأَمْرِ بِقَتْلِهِ"، فَكَتَبَ: "وَفِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ".
وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ كَرِهَ قَتْلَ الْأَوْزَاغِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ قَتْلَهَا، ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ أُمِّ شَرِيكٍ الْمُتَقَدِّمِ[3].
2007- قَوْلُهُ: "رُوِيَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ -يَعْنِي الْقُنْفُذَ- مِنْ الْخَبَائِثِ"، قَالَ: "وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْقُنْفُذِ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ يَعْنِي: قَوْلَهُ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ... } [الأنعام: 145] الْآيَةَ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سمع أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ الْقُنْفُذُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خَبِيثَةٌ مِنْ الْخَبَائِثِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ، فَهُوَ كَمَا قَالَهُ، قَالَ الْقَفَّالُ: إنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِلَّا رَجَعْنَا إلَى الْعَرَبِ، وَالْمَنْقُولُ عَنْهُمْ

= البر في الحل والحرم، عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الوزغ فويسقاً.
[1] أخرجه البخاري [6/ 351] ، كتاب بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الحبال [3307] ، ومسلم [4/ 1757] ، كتاب السلام: باب استحباب ققتل الوزغ، حديث [142/ 2237] ، والنسائي [5/ 209] ، كتاب الحج: باب قتل الوزغ، والبيهقي [5/ 211] ، كتاب الحج: باب ما للمحرم فتله من دواب البر في الحل والحرم، وأحمد [6/ 421] ، عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرها بقتل الأوزاع.
[2] أخرجه مسلم [4/ 1758] ، كتاب السلام: باب استحباب قتل الوزع، حديث [146/ 224] ، وأبو داود [5/ 416] ، كتاب الأدب: باب في قتل الأوزاغ، حديث [5263] ، والترمذي [4/ 76] ، كتاب الأحكام والفوائد: باب ما جاء في قتل الوزع، حديث [1482] ، وابن ماجة [2/ 1076] ، كتاب الصيد: باب قتل الوزع، حديث [3229] ، وأحمد [2/ 355] ، عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من قتل وزعة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة بدون الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة بدون الثانية".
[3] أخرجه ابن حبان [12/ 451] ، كتاب الحظر والإباحة: باب قتل الحيوان، حديث [5634] ، وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
أخرجه أحمد [1/ 420] ، حديث أسباط ثنا الشيباني عن المسيب بن رافع، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من قتل حية فله سبع حسنات، ومن قتل وزعاً فله حسنة، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا".
وصححه ابن حبان [1081- موارد] ، ورواه أيضاً الطبراني في "الكبير" [10/ 258] ، رقم [10492] . والحديث فيه انقطاع بين المسيب بن رافع وابن مسعود قال العلاني في "جامع التحصيل" ص [280] : المسيب بن رافع قال أحمد بن حنبل لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئاً.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست