نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 355
لَا، انْحَرْهَا إيَّاهَا" [1].
1976- حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "اشْتَرَيْت كَبْشًا لِأُضَحِّيَ بِهِ، فَعَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهُ الْأَلْيَةَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ" [2]، أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ، وَمَدَارُهُ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَرَظَةَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَيُقَالُ: إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَاةٍ قُطِعَ ذَنَبُهَا، يُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: ضَحِّ بِهَا[3].
حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ بِبُدْنٍ مِنْ الْيَمَنِ، وَسَاقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَسِتِّينَ ... " الْحَدِيثَ، مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي "الْحَجِّ".
1977- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنَةٍ، وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وأن لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[4]. [1] أخرجه أبو داود [2/ 146- 147] ، كتاب المناسك: باب تبديل الهدي، حديث [1756] ، وابن خزيمة في "صحيحه" [4/ 292] ، برقم [1911] . [2] أخرجه أحمد [3/ 78] ، وابن ماجة [2/ 1051] ، كتاب الأضاحي: باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء، حديث [3146] ، والبيهقي [9/ 289] ، كتاب الضحايا: باب الرجل يشتري أضحية وهي تامة ثم عرض بها نقص وبلغت المنسك، من طريق عن جابر الجعفي عن محمد بن قرطة عن أبي سعيد به.
وقال البيهقي: جابر غير محتج به وأخرجه من طريق الحجاج بن أرطأة عن شيخ من أهل المدينة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب". ثم قال: وهذا مختصر من الحديث الأول فقد رواه حماد بن سلمة عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد أن رجلاً سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن شاة قطع ذنبها يضحى بها؟ قال: "ضح بها".
والحديث ذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" [3/ 54] ، وقال: هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم.
قلت: وطريق حماد بن سلمة خرجها أحمد عن سريج وعفان كلاهما عن حماد عن حجاج عن أبي سعيد قال: سألت إن الذئب قطع ذنب شاه لي فأضحي بها؟ قال: نعم وهذا سند ضعيف الحجاج وعطية ضعيفان مدلسان. [3] ينظر السابق. [4] أخرجه البخاري [3/ 642] ، كتاب الحج: باب الجلال للبدن رقم [1707] ، وأطرافه في [1716- 1717، 1718، 2299] ، ومسلم [2/ 954- 955] ، كتاب الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلالها، رقم [348، 348، 348، 349، 349/ 1317] ، وأبو داود [1/ 549] ، كتاب المناسك: باب كيف تنحر البدن، برقم [1769] ، والنسائي [2/ 456- 457] ، كتاب الحج: باب ترك الأكل منها، رقم [4142/ 1] ، باب الأمر بصدقة لحومها، رقم [4143/ 1- 4144/ 2- 4145/ 3] ، باب الأمر بصدقة جلودها، رقم [4146/ 1- 4147/ 2] ، باب الأمر بصدقة جلالها، رقم [4148/ 1- 4149/ 2] ، وابن ماجة [2/ 1035] ، كتاب المناسك: باب من جلل البدنة، رقم [3099] ، [2/ 1054] ، كتاب الأضاحي: باب جلود الأضاحي، برقم [3157] .
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 355