نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 345
وَعُقْبَةَ بْن عَامِر وَأُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهَا، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ بِلَفْظِ: "ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجذع مِنْ الضَّأْنِ"[1].
1958- حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ"، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ نَسَكْت قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، قَالَ: "فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[2]، وَاللَّفْظُ هُنَا لِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: بَدَلَ: "فَلَا نُسُكَ لَهُ"، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ".
1959- حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: "قَسَمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، فَقُلْت: عَنَاقٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "قسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أَصْحَابَهُ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ" [3]، وَفِي رِوَايَةٍ: "فَبَقِيَ عَتُودٌ"، وَلِلْبَيْهَقِيِّ: "وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِيهَا بَعْدَك". [1] أخرجه النسائي [7/ 219] ، كتاب الضحايا: باب المسنة والجذعة، وابن الجارود [905] ، والبيهقي [9/ 270] ، من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن معاذ بن عبد الله عن العقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجذع من الضأن. [2] أخرجه أحمد [4/] 281- 282، 303] ، والبخاري [10/ 3] ، كتاب الأضاحى: باب سنة الأضحية، حديث [5545] ، ومسلم [3/ 1553] ، كتاب الأضاحي: باب وقتها، حديث [7/ 1961] ، وأبو داود [3/ 233- 234] ، كتاب الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، حديث [2800] ، والترمذي [4/ 93] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، حديث [1508] ، والنسائي [7/ 222- 223] ، كتاب الضحايا: باب ذبح الضحية قبل الإمام، والبيهقي [9/ 276] ، كتاب الضحايا: باب وقت الأضحية من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في الشيء"، فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة، فقال: "أذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك". [3] أخرجه أحمد [4/ 144- 145، 149، 152، 156] ، والبخاري [5/ 433] ، كتاب الشركة: باب قسم الغنم والعدل فيها، حديث [2500] ، وطرفاه في [5547، 5555] ، ومسلم [7/ 131- نووي] ، كتاب الأضاحي: باب سن الأضحية، حديث [14- 16/ 1964] ، والترمذي [4/ 88] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، حديث [1500] ، والنسائي [7/ 218- 219] ، كتاب الضحايا: باب المسنة والجذعة، حديث [4379- 4382] ، وابن ماجة [2/ 1048- 1049] ، كتاب الأضاحي: باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث [3138] ، والدارمي [2/ 77- 78] ، كتاب المناسك: باب ما يجزئ من الضحايا، وابن خزيمة [4/ 294] ، برقم [2916] ، والطبراني [17/ 343] ، برقم [945] ، وابن حبان [13/ 219] ، في كتاب الأضحية، حديث [5898، 5899] ، والبيهقي [9/ 269- 270] ، كتاب الضحايا: باب =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 345