نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 342
الصِّرَاطِ، وَيَحْيَى ضَعِيفٌ جِدًّا.
حَدِيثُ: "ثَلَاثٌ هِيَ عَلَيَّ فَرَائِضَ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ، وَالْوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى" قَالَ: وَيُرْوَى: "ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ، وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ: الضُّحَى، وَالْأَضْحَى، وَالْوِتْرُ"، تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ التَّطَوُّعِ"، وَفِي "الْخَصَائِصِ".
1954- حَدِيثُ: "إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا، وَلَهُ عِنْدَهُ أَلْفَاظٌ[1]، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
قَوْلُهُ: "لَمْ يُؤْثَرْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ"، يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ السُّهَيْلِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: "ضَحَّيْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْلِ"[2]، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ضَحَّى بِدِيكٍ. [1] أخرجه مسلم [3/ 1565] ، كتاب الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية [39/ 1977] ، والنسائي [7/ 211- 212] ، كتاب الضحايا: باب [1] ، وابن ماجة [2/ 1052] ، كتاب الأضاحي: باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره، حديث [3149] ، والبيهقي [9/ 266] ، كتاب الضحايا: باب سنة لم أرد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره، وأحمد [6/ 289] ، من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة مرفوعاً بلفظ: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً، قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه قال: لكني أرفعه.
وأخرجه مسلم [3/ 1565] ، كتاب الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، حديث [41/ 1977] ، والنسائي [7/ 212] ، كتاب الضحايا، الترمذي [4/ 102] ، كتاب الأضاحي: باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي رقم [1523] ، وأبو داود [2/ 103] ، كتاب الضحايا: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي، حديث [2791] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [2/ 305] ، والحاكم [4/ 220] ، والبيهقي [9/ 266] ، وأحمد [6/ 301، 311] ، من طريق عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة بلفظ: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئاً حتى يضحي.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وهما فالحديث أخرجه مسلم.
وأخرجه الحاكم [4/ 220- 221] ، من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: إذا دخل عشر ذي الحجة فلا تأخذن من شعرك ولا من أظافرك حتى تذبح أضحيتك
وقال الحاكم: هذا شاهد صحيح وإن كان موقوفاً. [2] أخرجه البخاري [9/ 556] ، كتاب الذبائح والصيد: باب النحر والذبح، رقم [5510] ، وأطرافه في [5511- 5512- 5519] ، ومسلم [3/ 1541] ، كتاب الصيد والذبائح: باب في أكل =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 342