نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 313
لَقِيت عَدُوَّك فَادْعُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، مُسْلِمٌ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
1911- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ: "إنَّك سَتَرِدُ عَلَى قَوْمٍ أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، فَاعْرِضْ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ امْتَنَعُوا فَاعْرِضْ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ، وَخُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، فَإِنْ امْتَنَعُوا فَقَاتِلْهُمْ"، وَسَبَقَ إلَى إيرَادِهِ هَكَذَا الْغَزَالِيُّ فِي "الْوَسِيطِ"، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.
قُلْت: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُلَفَّقٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ:
الْأَوَّلُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَوَّلِهِ إلَى قَوْلِهِ: "فَادْعُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ" [1]، وَفِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ هُنَا.
وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ، ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ[2]، وَقَالَ أَبُو
= ينظر: "الصحاح" [6/ 2303] ، و"المغرب" [1/ 143] ، و"القاموس المحيط" [4/ 314] ، و"المصباح المنير" [1/ 158] ، و"الطلبة" ص [87] ، و"شرح الحدود" ص [145] ، و"المطلع" ص [218] . [1] أخرجه البخاري [3/ 261] ، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، حديث [1395] ، ومسلم [1/ 50] ، كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإسلام، حديث [29] 19، وأبو داود [2/ 242، 243] ، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث [1584] ، والترمذي [2/ 69] ، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، حديث [621] ، والنسائي [2/ 5] ، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، وابن ماجة [1/ 568] ، كتاب الزكاة: باب فرض الزكاة، حديث [1873] ، وأحمد [1/ 233] ، من حديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذالك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".
وقد تقدم تخريجه في الزكاة. [2] أخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج [68] ، وأبو عبيد في الأموال ص [34- 35] ، حديث [64] ، وعبد الرزاق [4/ 21- 22] ، كتاب الزكاة: باب البقر، حديث [6841] ، وابن أبي شيبة [3/ 126- 127] ، كتاب الزكاة: باب في صدقة البقر ما هي؟، وابو داود الطيالسي [1/ 240] ، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزية، حديث [3077] ، وأحمد [5/ 230] ، وأبو داود [2/ 234- 235- 236] ، كتاب الزكاة: باب في الزكاة السائمة، حديث [1576- 1577- 1578] ، والترمذي [2/ 68] ، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة البقر، حديث [619] ، والنسائي [5/ 26] ، كتاب الزكاة: باب زكاة البقر، وابن ماجة [1/ 576] ، كتاب الزكاة: باب صدقة البقر [1803] ، وابن الجارود ص [372] ، باب الجزية، حديث [1104] ، =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 313