responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 307
1903- حَدِيثُ أُمُّ هَانِئٍ: "أَجَرْت رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ" [1]، التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا بِهَذَا، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَتَمُّ مِنْ هَذَا، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَلَفْظُهُ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْت يَا أُمَّ هَانِئٍ" [2]، وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ "مَكَّةَ" فُتِحَتْ عَنْوَةً؛

= أخرجه الدارقطني [3/ 131] ، كتاب الحدود والديات، حديث [155] ، من طريق مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة. قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتابان: إن أشد الناس عتواً في الأرض رجل ضرب غير ضاربه أو رجل قتل غير قاتلة ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسله ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، وفي الآخر: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين.
وقال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 395] ، ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارثة. ومحمد قال أبو حاتم: هو أحسن حالاً من أخويه ا. هـ.
وأما مرسل عطاء: أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص [290] ، رقم [290] ، رقم [803] ، ثنا ابن أبي زائدة عن معقل بن عبد الله الجوزي عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المسلمون أخوة يتكافؤون دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ومشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم".
[1] أخرجه الترمذي [4/ 142] ، كتاب السير: باب أمان العبد والمرأة، حديث [1579] .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، أجازوا أمان المرأة وهو قول أحمد وإسحاق أجاز أمان المرأة والعبد.
وقد روي من غير وجه وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له أيضاً مولى أم هانئ أيضاً واسمه يزيد.
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد. وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم".
قال الترمذي: ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهذا
[2] أخرجه مالك [1/ 152] ، كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة الضحى، حديث [28] ، وأحمد [6/ 343] ، والبخاري [1/ 469] ، كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، حديث [357] ، ومسلم [1/ 498] ، كتاب الصلاة: باب استحباب صلاة الضحى، حديث [82/ 719] ، وأبو عوانة [1/ 282- 283] ، وأبو داود [2/ 93] ، كتاب الجهاد: باب في أمان المرأة، حديث [2763] ، والنسائي [1/ 126] ، كتاب الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، والترمذي [5/ 73- 74] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في مرحبا، حديث [2734] ، وابن ماجة [1/ 439] ، كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، حديث [1379] ، والدارمي [2/ 234- 235] ، وعبد الرزاق [9439] ، وابن الجارود رقم [1055] ، والحميدي [1/ 158- 159] ، رقم [331] ، وابن حبان [2428- الإحسان] ، والدولابي في "الكنى والأسماء" [2/ 82] ، والحاكم [3/ 277] ، والبيهقي [9/ 95] ، وفي "دلائل النبوة" [5/ 80- 81] ، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" [2/ 110] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست