responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 3
المجلد الرابع
تابع كتاب العدد
باب الاستبراء
...
بسم الله الرحمن الرحيم
3- بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ1
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ"، وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مُبَيَّنًا فِي "كِتَابِ الْحَيْضِ".
حَدِيثُ: "لَا تَسْقِ مَاءَك زَرْعَ غَيْرِك"، تَقَدَّمَ فِي الْعَدَدِ.
1652- حَدِيثُ: "أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ تَنَازَعَا عَامَ الْفَتْحِ فِي وَلَدِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، وَكَانَ زَمْعَةُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَخِي كَانَ عَهِدَ إلَيَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَلَمَّ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ عَبْدٌ: هُوَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ[2].
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا[3].

1 الاستبراء مأخوذ من التَّبَرِّي، وهو التخلُّيص، وإن كان مصدراً إلا أن المزيد يؤخذ من المجرد، ومما هو أقل منه زيادة، وهو لغة الاستقصاء، والبحث، والكشف عن الأمر الغامض.
وشرعاً: هو الكَشْفُ عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك؛ مراعاة لحفظ النسب وقال ابن عرفة مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق.
[2] أخرجه البخاري 4/ 342 كتاب البيوع باب تفسير المشبهات [53- 2] كتاب الخصومات باب دعوة الوصي للميت [2421] وأخرجه أيضاً برقم [2218، 2523، 2745، 4303، 6749، 6765، 6817، 7182] ومسلم 2/ 1080 كتاب الرضاع باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات [1457/ 36] وأبو داود 1/ 692 كتاب الطلاق باب الولد للفراش [2273] والنسائي 6/ 180 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش وابن ماجة 1/ 646 كتاب النكاح، باب الولد للفراش [2004] والدارمي 2/ 152 كتاب النكاح باب الولد للفراش والدارقطني 4/ 241 كتاب الأقضية والأحكام [133- 136] ومالك في الموطأ 2/ 739 كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه وأحمد في المسند [6/ 37، 129، 200، 226، 237، 246، 247] والبغوي في شرح السنة 5/ 198 كتاب الطلاق باب الولد للفراش [2371- بتحقيقنا] والبيهقي في السنن 7/ 412 والطحاوي [3/ 104] والقضاعي في مسند الشهاب كما في فتح الوهاب للغمادي 1/ 250 [200] .
[3] أخرجه أحمد [2/ 239، 280، 386، 409، 466، 475، 492] والبخاري 12/ 33 كتاب الفرائض باب الولد للفراش [6750] و12/ 130 كتاب الحدود باب للعاهر الحجر [6818] ومسلم 2/ 1081 كتاب الرضاع باب الرضاع باب الولد للفراش [1458] والنسائي 6/ 180 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش والترمذي 3/ 463 كتاب الرضاع باب ما جاء أن الولد للفراش [1157] وابن ماجة 1/ 646، 647، كتاب النكاح باب الولد للفراش [2006] والدارمي 2/ 152 كتاب النكاح باب الولد للفراش والبيهقي 7/ 412 كتاب اللغات باب الولد للفراش والحميدي [1085] والقضاعي في مسند الشهاب [282- 283] وعبد الرزاق في المصنف 7/ 443 =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست