responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 213
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ: "نُهِيَ أَنْ يُجْلَدَ الْحَدُّ فِي الْمَسْجِدِ"، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ[1].
حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لِلْجَلَّادِ: "لَا تَرْفَعْ يَدَك حَتَّى تَرَى بَيَاضَ إبِطِك" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ الْأَحْوَلَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: "أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي حَدٍّ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا، ثُمَّ أُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَقَالَ: اضْرِبْ وَلَا تَرَى إبِطَك، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ"[2]، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ فِي قِصَّةٍ[3].
وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَلَمْ أَرَهُ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: "سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ سَوْطَيْنِ، وَضَرْبُ الْحَدِّ بَيْنَ ضَرْبَيْنِ"، لَمْ أَرَهُ عَنْهُ هَكَذَا.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ: "أَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَاتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيٍّ[4].
حَدِيثُ عُمَرَ: "سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ سَوْطَيْنِ"، الْبَيْهَقِيّ نَحْوُهُ[5].
حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ: "اضْرِبْ الرَّأْسَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِيهِ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

[1] أخرجه ابن ماجة [2/ 867] ، كتاب الحدود: باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد، حديث [2600] ، من طريق ابن لهيعة عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن إقامة الحد في المسجد.
وقال البوصيري في "الزوائد" [2/ 321] : هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.
[2] أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 529] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الضرب في الحد، حديث [28673] ، وعبد الرزاق [7/ 369] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان، باب {وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2] ، والبيهقي [8/ 326] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة السوط والضرب. كلاهما من طريق عاصم الأحول.
وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 530] ، كتاب الحدود: باب في السوط من يأمر به أن يدق، حديث [2867] ، من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسبم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
[3] أخرجه البيهقي [8/ 326] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة السوط والضرب.
[4] أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 529] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الضرب في الحد، حديث [28675] ، وعبد الرزاق في "مصنفه" [7/ 370] ، في أبواب القذف والرجم ولإحصان، باب: ما جاء في الضرب في الحد، حديث [13517] .
وأخرجه البيهقي [8/ 327] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة السوط والضرب من طريق سعيد بن منصور.
[5] تقدم تخريجه في حديث عمر رضي الله عنه.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست