نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 203
كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ بِلَفْظِ: "فَالْوَقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ".
1789- حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبُ، وَالتَّمْرُ، وَالْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالْعَسَلُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ، وَفِي آخِرِهِ: "وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ" [1].
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنْ التمر، وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرٌ، وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرٌ" [2].
1790- قَوْلُهُ: "وَمَا لَا يُسْكِرُ لَا يَحْرُمُ شُرْبُهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ شُرْبُ المنصف وَالْخَلِيطَيْنِ؛ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُمَا في الحديث.
قال: والمنصف: مَا عُمِلَ مِنْ تَمْرٍ وَرُطَبٍ، وَالْخَلِيطَانِ: مِنْ بُسْرٍ وَرُطَبٍ.
وَقِيلَ: مَا عُمِلَ مِنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ".
= حرام: في أوله.
وأخرجه أحمد [6/ 71] ، والدارقطني [4/ 254] ، في كتاب الأشربة وغيرها، حديث [46] ، والبيهقي [8/ 296] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. كلهم من طريق أبي عثمان عن القاسم بن محمد عن عائشة نحوه.
قال الترمذي: قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام، وقال: هذا حديث حسن، وقد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون وأبو عثمان الأنصاري: اسمه عمرو بن سالم، ويقال: عمر بن سالم أيضاً. [1] أخرجه البخاري [8/ 126] ، كتاب التفسير: باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله، رقم [4619] ، وأطرافه في [5581- 5588- 5589- 7337] ، ومسلم [4/ 2322] ، كتاب التفسير: باب في نزول تحريم الخمر، رقم [32، 33، 33، 3032] ، وأبو داود [2/ 349] ، كتاب الأشربة: باب في تحريم الخمر، رقم [3669] ، والترمذي [4/ 297] ، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، رقم [1874] نحوه، والنسائي [8/ 295] ، كتاب الأشربة: باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر، رقم [5578- 5579] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 180، 181] ، كتاب الأشربة المحظورة: باب ذكر الأشربة المحظورة، رقم [6782/ 5- 6783/ 5- 6783/ 6- 6784/ 6- 6785/ 8- 6886/ 9] ، والبيهقي [8/ 288] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها.
قال الترمذي: هذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر، وقال ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: لم يكن إبراهيم بن مهاجر بالقوي الحديث، وقد روي من غير وجه أيضاً عن الشعبي عن النعمان بن بشير ا. هـ.
قلت: أخرجه النسائي عنه في "الكبرى" [4/ 181] ، كتاب الأشربة المحظورة: باب ذكر الأشربة المحظورة رقم [6787/ 10] .
وأخرجه النسائي في "الصغرى" [8/ 295] ، كتاب الأشربة: باب ذكر أنواع الأشياء التي كان منها الخمر حين نزل تحريمها، رقم [5580] عن ابن عمر رضي الله عنهما. [2] أخرجه أحمد [2/ 118] .
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 203