responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 180
ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ"[1].

[1] أخرجه مالك [2/ 831] ، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع، حديث [21] ، والبخاري [12/ 97] ، كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، حديث [6795] ، ومسلم [3/ 1313] ، كتاب الحدود: باب حد السرقة، حديث [6/ 1686] ، وأبو داود [4/ 547] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [4385] ، والنسائي [8/ 76] ، كتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والترمذي [4/ 40- 41] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، حديث [1446] ، وابن ماجة [2/ 862] ، كتاب الحدود: باب حد السارق، حديث [2584] ، وأحمد [2/ 6، 54، 64، 80، 82، 143، 145] ، والدارمي [2/ 173] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه اليد، والشافعي [2/ 83] ، كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [272] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 303- منحة] ، رقم [1532] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [825] ، وأبو يعلى [10/ 201] ، رقم [5833] ، وابن حبان [4444، 4446- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 162] ، والدارقطني [3/ 190] ، كتاب الحدود والديات، حديث [318] ، والبيهقي [8/ 256] ، كتاب السرقة: باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 481- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
أخرجه النسائي [8/ 86- 87] ، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه، حديث [4/ 52] ، كتاب الحدود: باب لا قطع في ثمر ولا كثر، حديث [1449] ، والشافعي في "الأم" [6/ 133] ، والدارمي [2/ 174] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه من الثمار، والحميدي [1/ 199] ، رقم [407] ، والطيالسي [1/ 301- منحة] ، رقم [1535] ، وابن ماجة [2/ 865] ، كتاب الحدود: باب لا يقطع في ثمر ولا كثر، حديث [2594] ، وابن حبان [1505- موارد] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [8/ 263] ، كتاب السرقة: باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز، كلهم من طريق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر".
وقال الترمذي: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج نحو رواية الليث بن سعد وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان ا. هـ. والطريق الذي أشار إليه الترمذي.
أخرجه مالك [2/ 839] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه حديث [32] ، وأبو داود [4/ 549] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، حديث [4399] ، والنسائي [8/ 87] ، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه، والدارمي [2/ 174] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه من الثمار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 173] ، كتاب الحدود: باب سرقة الثمر والكثر، والطبراني في "الكبير" [4/ 260- 262] ، والبيقهي [8/ 262] ، كتاب السرقة: باب القطع في كل ما له ثمن، الخطيب في "تاريخ بغداد" [13/ 391] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 485- بتحقيقنا] ، من طريق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديخ به.
وهذا الطريق فيه انقطاع بين محمد بن يحيى بن حبان ورافع بن خديج. =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست