responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 133
كِتَابُ الرِّدَّةِ
مدخل
...
62- كتاب الردة1
حَدِيثُ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ"، تَقَدَّمَ فِي "الْجِرَاحِ".
1737- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ[2]، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَفِي الْبَابِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الطَّبَرَانِيِّ "الْكَبِيرِ"[3]، وَعَنْ عَائِشَةَ فِي "الْأَوْسَطِ"[4].
1738- حَدِيثُ: "مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ؛ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ

= وأخرجه سعيد بن منصور [2/ 390] ، [2947] ، والبيهقي [8/ 181] ، كلاهما من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال: دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادي مناديه لا يقتل مدير ولا يذفف على جريح.
1 الردة عند الحنفية: عبارة عن الرجوع عن الإيمان.
وعند المالكية: الردة كفر المسلم، يقول صريح أو بلفظ يقتضيه، أو يفعل يتضمنه.
وعند الشافعية: عبارة عن قطع الإسلام من مكلف أو هي قطع الإسلام بنية كفر، أو قول كفر، أو فعل كفر، وكفر، سواء في القول، قاله استهزاءاً، أو عناداً، أو اعتقاداً.
ينظر: "بدائع الصنائع" [7/ 134] ، و"فتح القدير" [6/ 68] ، و"حاشية الدسوقي" [4/ 301] ، و"روضة الطالبين" [10/ 64] ، و"قليوبي وعميرة" [4/ 174] .
[2] أخرجه أحمد [1/ 282، 322، 323] ، والبخاري [14/ 267] ، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، حديث [6922] ، والنسائي [7/ 105] ، وابن حبان [12/ 421] ، كتاب الحظر والإباحة: فصل في التعذيب، حديث [5606] ، وأبو يعلى [4/ 410] ، حديث [2533] ، والطبراني [10/ 330] ، حديث [10638] ، والبيهقي [8/ 202] ، كلهم من طريق عن علي رضي الله عنه أنه أتى بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من بدل دينه فاقتلوه".
وهذا لفظ البخاري وفي ألفاظ الباقين خلاف يسير.
وأخرجه النسائي [7/ 105] ، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، حديث [4064] ، وابن حبان [10/ 327] ، كتاب الحدود: باب الردة، حديث [4475] ، وأبو يعلى [4/ 409] ، حديث [2532] ، والدارقطني [3/ 113] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [108] .
كلهم من طريقين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من بدل دينه فاقتلوه".
[3] أخرجه الطبراني في "الكبير" [19/ 419] ، حديث [1013] .
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 264] ، رواه الطبراني ورجاله ثقات.
[4] أخرجه الطبراني في "الأسط" كما في "مجمع البحرين" للهيثمي [4/ 256] ، حديث [2428] ، من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن وشهر بن حوشب عنها به.
وقال: لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به موسى.
قال الهيثمي في "المجمع" [6/ 264] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست