نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 510
1651 - حَدِيثُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ" [1] وَقَدْ اُشْتُهِرَ هَذَا الْحَدِيثُ، أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ[2]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ[3]، وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ[4]، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا ومعها ذُو مَحْرَمٍ" [5] وَلَمْ يَذْكُرَا آخِرَهُ.
حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَمَا اُسْتُشْهِدَ عُمَرُ بِسَبْعِ لَيَالٍ" [6]، الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا، ورواه الثوري في جامع عَنْ فِرَاسٍ وَزَادَ: لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ، وَالشَّافِعِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كاهن يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا يَنْتَظِرُ بِهَا[7].
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "لَا يَصْلُحُ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ إلَّا فِي بَيْتِهَا" [8] مَوْقُوفٌ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ.
قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَسَّرَ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْله تَعَالَى: {إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: [1]] بأن تبذو أو تستطيل بِلِسَانِهَا عَلَى أَحْمَائِهَا، وَكَذَا هُوَ فِي تَفْسِيرِ غَيْرِهِ. [1] أخرجه أحمد 3/446، من حديث عامر بن ربيعة، وعزاه له الزيلعي في نصب الراية، 4/250، من حديث عامر. [2] أخرجه ابن حبان 7/261 –موارد، رقم 2282، 4576 –الإحسان، من طريق جابر بن سمرة، قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجاثية ... فذكره، وفيه: "ألا لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان". [3] رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 5/228، وقال: وفيه عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو متروك. [4] أخرجه أحمد 1/81، والترمذي 4/465، 466، كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث 2165، والحاكم في المستدرك 1/114، كتاب العلم، وذكره الزيلعي في نصب الراية 4/249، من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال: خطبنا عمر بالجاثية، فذكره.
قال الترمذي: حسن صحيح. [5] أخرجه البخاري 6م142، 143، كتاب الجهاد: باب من اكتتب في جيش، فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ حديث 3006، ومسلم 2/978، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، حديث 424/1341، وأحمد 1/222، والطيالسي 1/124 –منحة، رقم 583، وأبو يعلى 4/279، رقم 2391، وابن خزيمة 2529، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/112، وابن حبان 3763، 3764 –الإحسان، من طريق عمرو بن أبي معبد عن ابن عباس قالك سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم". [6] أخرجه الشافعي في معرفة السنن والآثار 6/55، 56، رقم 4666، والبيهقي في السنن الكبرى 7/436، كتاب العدد: باب من قال: لا سمكنى للمتوفى عنها زوجها. [7] ينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي 6/55، رقم 4666. [8] أخرجه الشافعي في مسنده 2/53، رقم 174، والبيهقي في السنن الكبرى 7/436، كتاب العدد: باب كيفية سكنى المطلقة، والمتوفى عنها وفي معرفة السنن والآثار 6/58، رقم 4674.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 510