responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 492
مَعْمَرٍ أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو سُوَيْد سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ "إنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَعْقُمُ الرَّحِمَ" قَالَ مَعْمَرٌ وَسَمِعْت غَيْرَهُ يَذْكُرُ فِيهِ "وَتُقِلُّ الْعَدَدَ وَتَدَعُ الدِّيَارَ بلاقع" [1].
1632 - حديث أن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ "حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ" أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ[2] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
حَدِيثُ التَّلَاعُنِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَأْتِي بَعْدُ.
1633 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ بِسِوَاكٍ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ" [3]، أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ "لَا يَحْلِفُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ" [4].
تَنْبِيهٌ: سَقَطَ لَفْظُ رَطْبٍ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فَوَهَمَ صَاحِبُ الْمُبْهَمَاتِ فَضَبَطَ قَوْلَهُ سِوَاكٍ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ وَقَالَ يَعْنِي شِرَاكَ النَّعْلِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ الْآتِيَةِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ.
1634 - حَدِيثُ جَابِرٍ "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" 5

[1] ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/697، رقم 46388، وعزاه لعبد الرزاق عن معمر بلاغا.
[2] تقدم تخريجه.
[3] أخرجه أحمد 2/518، وابن ماجة 2/779، كتاب الأحكام: باب اليمين عند مقاطع الحقوق، حديث 2326، من حديث أبي هريرة.
قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وله شاهد من حديث جابر رواه أبو داود والنسائي، وابن ماجة، ينظر: مصباح الزجاجة 2/215.
[4] أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك 4/297، كتاب الأيمان والنذور، من طريق الحسن بن يزيد الضمري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس القوي العابد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
5 أخرجه مالك في الموطأ 2/727، كتاب الأقضية: باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رقم 10، وأبو داود 3/221، 222، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 3246، والنسائي في السنن الكبرى 3/491، كتاب القضاء: باب اليمين على المنبر، حديث 6018، وابن ماجة 2/779، كتاب الأحكام: باب اليمين عند مقاطع الحقوق، ورقم 2325، وابن حبان 10/210 –الإحسان، رقم 4368، والحاكم 2/296، كتاب الأيمان والنذور، والبيهقي في السنن الكبرى 7/398، كتاب اللعان: باب أين يكون اللعان، عن جابر عن عبد الله.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست