responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 479
بِالْإِرْسَالِ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ قَالَ كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ وَلَفْظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ[1]، وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وَبَالَغَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ لَيْسَ فِي الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
حَدِيثُ عُمَرَ إذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَمْسَكَهُنَّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ[2]، وَمِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمِيعًا عَنْ عُمَرَ جَمِيعًا فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ[3].
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ وَالْحَسَنُ وَرَبِيعَةُ وَقَالَ مَالِكٌ هُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

==وتعقب الذهبي الحاكم وقد أخرج الحديث من طريق بأن في الأول العدني غير ثقة، وإسماعيل وهو واه.
[1] أخرجه الترمذي 3/193، كتاب الطلاق: باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، حديث 1198.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
[2] أخرجه البيهقي 7/383-384، كتاب الظهار: باب الرجل يظاهر مع أربع نسوة له بكلمة واحدة.
[3] ينظر: السنن الكبرى 7/383-384.
كِتَابُ الكفارات
مدخل
...
كتاب الْكَفَّارَاتِ
حَدِيثُ "إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ وَفِي غَيْرِهِ[4].
1616 - قَوْلُهُ "رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَعْجَمِيَّةٌ أَوْ خَرْسَاءُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَهَلْ يَجْزِي عَنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا أَيْنَ اللَّهُ فَأَشَارَتْ إلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ لَهَا مَنْ أَنَا فَأَشَارَتْ إلَى أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ" [5]، مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ يَقُولُونَ

[4] تقدم خريجه.
[5] أخرجه مالك في الموطأ 2/776-777، كتاب العتق والولاء: باب ما يجوز في العتق في الرقاب الواجبة رقم 8، ومسلم 1/381، في المساجد، باب تحريم الكلام في العاطس في الصلاة، 930، والنسائي 3/14-18، في السهو باب الكلام في الصلاة، والبخاري في خلق أفعال العباد 26-27، في القراءة خلف الإمام 70، وأحمد 5/447، 448، والدارمي 1/353-354، والطيالسي 1105، وابن ماجة 2/35-36، برقم 859، وفي التوحيد ص 121، وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان 31-42، وابن أبي عاصم في السنة 1/215، والطبراني في الكبير 9/=
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست