responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 471
كِتَابُ الرَّجْعَةِ
مدخل
...
كتاب الرجعة1
1609 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ " طَلَاقِهِ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" تَقَدَّمَ.
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا[2]، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا عَنْ أَنَسٍ[3].

1 الرجعة: قال في المصباح بالفتح بمعنى الرجوع، وفلان يؤمن بالرجعة، أي بالعود إلى الدنيا.
وأما الرجعة: بعد الطلاق، ورجعة الكتاب فبالفتح، والكسر، وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على الفتح، وهو أفصح.
قال ابن فارس: والرجعة مراجعة الرجل أهله، وقد تكسر، وهو تمليك على زوجته، وطلاق رجعي بالوجهين أيضا اهـ.
وفيه: رجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو طلاق، فهي راجع.
ومنهم: من يفرق فيقول: المطلقة مردودة، والمتوفى عنها راجع.
قال صاحب المختار: رجع الشيء بنفسه من باب: جلس، ورجعة غيره من باب قطع وقوله تعالى: {يرجع بعضهم إلى بعض القول} [سبأ: 31] أي يتلاومون.
والرجعي: الرجوع، كذا المرجع، ومنه قوله تعالى: {إلى ربكم مرجعكم} [الزمر:7] وهو شاذ، لأن المصادر من فعل إنما تكون بالفتح.
ورجعة بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، والراجع المرأة يموت زوجها، فترجع إلى أهلها.
وأما المطلقة: فهي المردودة.
والرجع: المطر، قال تعالى: {والسماء ذات الرجع} [الطارق: 11] .
وقيل: معناه النفع.
والمراجعة: المعادة، يقال: راجعه الكلام، وراجع امرأته، فهي لغة: المرد من الرجوع.
واصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: استدامة الملك القائم في العدة، برد الزوجة إلى زوجها، وإعادتها إلى حالتها الأولى.
عرفها الشافعية بأنها: رد المرأة إلى النكاح، من طلاق غير بائن في العدة، على وجه مخصوص.
عرفها المالكية بأنها: عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد.
عرفها الحنابلة بأهنا: إعادة الملطقة غير بائن، إلى ما كانت عليه بغير عقد.
انظر: الاختيار 100، اللباب 56، الإقناع 2/175، حاشية الدسوقي 2/415، كشاف القناع 5/341.
[2] أخرجه أبو داود 3/285، كتاب الطلاق: باب في المراجعة، حديث 2283، والنسائي 6/213، كتاب الطلاق: باب الرجعة، حديث 3560، وابن ماجة 1/650، كتاب الطلاق: باب حدثنا سويد بن سعيد، حديث 2016، والحاكم 2/197، وعبد بن حميد ص 45، برقم 43، كلهم من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه به.
تحرف ابن عباس عن عمر إلى ابن عمر عند النسائي في المطبوع والصواب ما أثبتناه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
[3] أخرجه الحاكم 2/196-197. =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست