نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 458
1603 - حَدِيثُ أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ أَلْبَتَّةَ وَوَاللَّهِ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا عَلَيْهِ" [1]، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ مِنْ مُسْنَدِ رُكَانَةَ أَوْ مُرْسَلٌ عَنْهُ وَصَحَّحَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ بِالِاضْطِرَابِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ ضَعَّفُوهُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ[2]، وَهُوَ مَعْلُولٌ أَيْضًا.
1604 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ" أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ مَعْدِي كَرِبَ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا شَيْءَ عليه ومن قَالَ لِغُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ[3]. [1] أخرجه الشافعي 2/37، كتاب الطلاق: باب ما جاء في أحكام الطلاق، حديث 117، وأبو داود 2/263، كتاب الطلاق: باب في البتة، حديث 2206، والترمذي 3/471، كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، حديث 1177، وابن ماجة 1/661، كتاب الطلاق: باب طلاق البتة، حديث 2051، والدارقطني 4/34-35، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ويغره، حديث 91-93، وابن حبان 10/97، كتاب الطلاق: باب الرجعة، حديث 4274، والحاكم 2/199-200.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. [2] أخرجه أحمد 1/265، والحاكم 2/491، وأبو يعلى 4/379، رقم 2500، والبيهقي 7/339، كتاب الخلع والطلاق: باب من جعل الثلاث واحدة، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه محمد واه، والخبر خطأ وعبد اله لم يدرك الإسلام.
وللحديث طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس.
أخرجه أبو داود 2/645، كتاب الطلاق: باب نسخ المراجعة عند التطليقات الثلاث، حديث 2196، والبيهقي 7/339، كتاب الخلع والطلاق: باب من جعل الثلاث واحدة، كلاهما من طريق ابن جريج عن بعض بني رافع عن عكرمة عن ابن عباس به. [3] أخرجه البيهقي 7/361، كتاب الخلع والطلاق: باب الاستثناء في الطلاق، والعتق والنذور كسهو في الأيمان لا يخالفها، وابن عدي في الكامل 1/332.
وقال إسحاق هذا يروي عن الثقات وغيرهم المناكير.
الاستثناء في اللغة: الصرف والإمالة، يقال: ثنى كذا عن كذا إذا صرفه عنه وأماله، لأن المستثنى يميل بالمستثنى منه.
وفي الاصطلاح: إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه بإلا أو إحدى أخواتها.==
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 458