responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 432
كِتَابُ الْخُلْعِ
مدخل
...
كتاب الخلع[1].
1589 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ" الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد[2].
قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ كَانَ أَصْدَقَهَا تِلْكَ الْحَدِيقَةَ فَخَالَعَهَا عَلَيْهَا هُوَ صَرِيحٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد.
قَوْلُهُ وَيُقَالُ إنَّهُ أَوَّلُ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ هُوَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي آخِرِ حَدِيثٍ وَكَذَا عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ[3].
وَعِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ عُمَرَ[4].
قَوْلُهُ وَيُحْكَى أَنَّ ثَابِتًا كَانَ ضَرَبَ زَوْجَتَهُ وَلِذَلِكَ افْتَدَتْ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد أَيْضًا

[1] الخلع لغة: النزع، وهو استعارة من خلع اللباس، لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فكأن كل واحد نزع لباسه منه، وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه، وطلقها على الفدية.
انظر: لسان العرب 2/1232، المصباح المنير 1/242، المطلع: 331.
واصطلاحا:
عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح، بلفظ الخلع.
وعرفه الشافعية بأنه: فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع.
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض.
وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته، بعوض يأخذه الزوج، بألفاظ مخصوصة.
انظر: تبيين الحقائق 2/262، شرح فتح القدير 4/210، حاشية ابن عابدين 3/422، مغني المحتاج 3/262، الشرح الصغير للدردير 3/319، بداية المجتهد 2/98، الكافي 2/597، كشف القناع 5/212، المغني 7/536.
[2] أخرجه البخاري 9/395، كتاب الطلاق: باب الخلع، حديث 5273، والنسائي 6/169، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع، وابن ماجة 1/663، كتاب الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، حديث 2056، والدارقطني 4/46، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء: باب 135، والبيهقي 7/313، والبغوي في شرح السنة 5/141-142 –بتحقيقنا، من طريق عكرمة عن ابن عباس به، وأخرجه أبو داود 1/677، كتاب الطلاق: باب في الخلع، حديث 2229، والترمذي 3/491، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع، حديث 1185، مكرر من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عدتها حيضة.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا.
[3] أخرجه أحمد 4/3.
[4] أخرجه البزار 2/199-200، كتاب الطلاق: باب الخلع، حديث 1514.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست