نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 430
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ وَزَادَ وَفِي ذَلِكَ أُنْزِلَ {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} الْآيَةَ[1] وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَيْضًا[2].
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ سَوْدَةَ فَلَمَّا خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ أَمْسَكَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَتْ وَاَللَّهِ مالي فِي الرِّجَالِ مِنْ حَاجَةٍ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْشَرَ فِي أَزْوَاجِك قَالَ فَرَاجَعَهَا وَجَعَلَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ[3]، وَهُوَ مُرْسَلٌ وَمِثْلُهُ فِي مُعْجَمِ أَبِي الْعَبَّاسِ الدَّغُولِيِّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ نَحْوُهُ[4].
1587 - حَدِيثُ عَائِشَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا" الْبُخَارِيُّ بِهَذَا وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي إذَا عَادَ لَا يُعْرَفُ.
1588 - قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ النَّهْيُ عَنْ ضَرْبِ الزَّوْجَاتِ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ مَرْفُوعًا "لَا تَضْرِبُوا إمَاءَ اللَّهِ" الْحَدِيثَ[5].
قَوْلُهُ أَشَارَ الْإِمَامُ إلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَنْسُوخٌ بِالْآيَةِ أَوْ بِالْخَبَرِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي الْحَجِّ فَإِنَّ فِيهِ "فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّحٍ" [6]وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أُمِّ [1] أخرجه أبو داود 2/242-243، كتاب النكاح: باب في القسم بين النساء، حديث 2135. [2] تقدم تخريجه. [3] أخرجه البيهقي 7/75، كتاب النكاح: باب ما يستدل به على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سوى ما ذكرنا ووضعنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث لا يخالف حلاله حلال الناس. [4] تقدم تخريجه. [5] أخرجه أبو داود 1/652، كتاب النكاح: باب ضرب النساء، 1985، والنسائي في الكبرى 5/371، كتاب عشرة النساء: باب ضرب الرجل زوجته 9167/5، والشافعي في المسند 2/28، برقم 88، وعبد الرزاق 9/442، برقم 17945، والحميدي 2/386، والبخاري في التاريخ الكبير 1/440، والدارمي 2/147، والطبراني 1/270، 784، 785، 786، وابن حبان 1316، والبيهقي 7/305، والحاكم 2/188-191، والبغوي في شرح السنة 5/137، برقم 2339، من طريق الزهري عن عبد الله وفي تعض المصادر عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذياب، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تضربوا إماء الله" فأتاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن، فأذن في ضربهن، فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن. فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة، كلهن يشتكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خيارهن"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. [6] تقدم تخريجه في الحج.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 430