نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 428
بِنَحْوِهِ[1].
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ إنَّ هَذَا مَوْقُوفٌ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ حَيْثُ قَالُوا إنَّ قَوْلَ الرَّاوِي مِنْ السُّنَّةِ كَذَا كَانَ مَرْفُوعًا[2]، عَلَى أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيَّ وَابْنَ خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيَّ وَابْنَ حِبَّانَ أَخْرَجُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ[3].
1584 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ "إنْ شِئْت سَبَّعْت لَك وَسَبَّعْت عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْت ثَلَّثْت عِنْدَك وَدُرْت" [4]، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِلَفْظِ الرَّافِعِيِّ.
= باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج، الحديث 44/1461، وأبو داود 2/595، كتاب النكاح: باب في المقام عند البكر، الحديث 2122، والترمذي 3/445، كتاب النكاح: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، الحديث 1139، وابن ماجة 1/617، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، حديث 1916، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/27-28، كتاب النكاح: باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها، وابن الجارود ص 242، كتاب النكاح:، الحديث 724، والبيهقي 7/301-302، كتاب القسم النشوز: باب الحال التي يختلف فيها حال النساء، من طريق أبي قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم" قال أبو قلابة ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أبي داود عن أبي قلابة عن أنس قال: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا" ولو قلت: أنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذا.
وقال الترمذي: وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب. [1] ينظر: تخريج الحديث السابق. [2] ينظر: مقدمتنا على هذا الكتاب فقد ذكرنا المسألة هناك. [3] أخرجه الدارمي 2/144، كتاب النكاح: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها، وابن ماجة 1/617، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، الحديث 1917، والدارقطني 3/283، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث 140، وابن حبان 10/8، كتاب النكاح: باب القسم، حديث 4208، وأبو نعيم في الحلية 2/288. [4] أخرجه مالك 2/529، كتاب النكاح: باب المقام عند البكر والأيم، الحديث 14، ومسلم 2/1083، كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها، الحديث 42/1460، وأحمد 6/292، والدارمي 2/144، كتاب النكاح: باب المقام عند البكر، الحديث 2122، وابن ماجة 1/617، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، الحديث 1917، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/28، كتاب النكاح: باب مقدار م يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها، وأبو يعلى 12/429، رقم 6996، وابن حبان 4073 –الإحسان، والدارقطني 3/284، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث 143، وأبو نعيم في الحلية 7/95، والبيهقي 7/300، 301، كتاب القسم النشوز: باب الحال التي يختلف فيها حال النساء من حديث أم سلمة.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 428