نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 426
وَشِقُّهُ مَائِلٌ أَوْ سَاقِطٌ" أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْبَاقُونَ نَحْوُهُ[1]، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ قَالَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَاسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ مَعَ تَصْحِيحِهِ وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ هُوَ خَبَرٌ ثابت لكن عليه أَنَّ هَمَّامًا تَفَرَّدَ بِهِ وَأَنَّ هَمَّامًا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ فَقَالَ كَانَ يُقَالُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ[2].
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخَصَائِصِ وَأَنَّهُ فِي الْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ.
حَدِيثُ كَانَ يَمْضِي إلَى نِسَائِهِ لِأَجْلِ الْقَسْمِ تَقَدَّمَ وَيَأْتِي.
1580 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا أَقَامَ عِنْدَهَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَلَفْظُ أَحْمَدَ مَا
= وقال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228] أي: للزوجات حقا على أزواجهن، كما أن للأزواج حقا عليهن، وليس المراد تماثلهما، وتجانسهما، وإنما أراد وجوبهما، ولزومهما. وقال تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} [الأحزاب: 50] ففي هذه الآية إشارة إلى ما أوجبه لها من نفقة وكسوة وقسم وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان له امرأتان يمثل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا"، رواه الخمسة.
وروي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما مرض طيف به على نسائه محمولا، فلما ثقل أشفقن عليه، فحللنه من القسم ليقسم عند عائشة رضي الله عنها لميله إليها، فتوفي عندها رضي الله عنها فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين سحري ونحري، وفي يومي ولم أظلم فيه أحدا. [1] أخرجه أحمد 2/347، والدارمي 2/143، كتاب النكاح: باب العدل بين النساء، وأبو داود 1/648، كتاب النكاح: باب القسم بين النساء، الحديث 2133، والترمذي 3/447، كتاب النكاح: باب التسوية بين الضرائر، الحديث 1141، والنسائي 7/63، كتاب عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن ماجة 1/633، كتاب النكاح: باب القسمة بين النساء، الحديث 1969، وابن الجارود ص 241، كتاب النكاح، الحديث 722، وابن حبان 1307 –موارد، والحاكم 2/186، كتاب النكاح: باب التشديد في العدل بين النساء، والبيهقي 7/297، كتاب القسم والنشوز: باب الرجل لا يفارق التي رغب عنها غيرهم من حديث همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا كانت عند الرجل امرأتان جاء يوم القيامة وشقه ساقط" –لفظ الترمذي.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وأما الترمذي فقال: إنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا من حديث همام اهـ. [2] أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/300، من طريق محمد بن الحارث الحارثي ثنا شعبة عن عبد الحميد بن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". ومحمد بن الحارث الحارثي: ضعفوه، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال ابن عدي عامة حديثه لا يتابع عليه، وتركه أبو زرعة الميزان 6/96.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 426