نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 412
حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" سَبَقَ فِي الصَّدَاقِ.
1558 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مَنْ دُعِيَ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِلَفْظِ "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ" [1]، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" [2].
قَوْلُهُ وَيُرْوَى مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "مَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ" وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا[3].
وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ فِي صَدْرِ حَدِيثٍ4،
= كتاب الصلاة: باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة، وما قيل في السرة، والركبة، 9/55، كتاب السير: باب قسمة الغنيمة في دار الحرب، 9/79، 80، كتاب السير: باب قتل النساء والصبيان في التبيت والغارة من غير قصد، وما ورود في إباحة التبيت، وابن حبان 11/51، 52، كتاب السير: باب ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغرة حتى يصبح، رقم 4747، ومالك في الموطأ 2/468-69، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، رقم 4746، والترمذي 4/121، كتاب السير: باب في البيان والغارات رقم 1550. [1] أخرجه البخاري 9/148، كتاب النكاح: باب حق الوليمة، حديث 5173، ومسلم 2/1052، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي، 96/1429، ومالك في الموطأ 2/546، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 49، وأبو داود 2/367، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث 3736، 3737، 3738، والترمذي 3/404، كتاب النكاح: باب ما جاء في إجابة الداعي، حديث 1098، وابن ماجة 1/616، كتاب النكاح: باب إجابة الداعي، حديث 1914، وأحمد 2/20، 22، 37، 101، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 4/147، والبيهقي 7/262، كتاب الصداق: باب إتيان كل دعوة عرسا كان أو نحوه، والبغوي في شرح السنة 5/104 –بتحقيقنا، من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا.
وله ألفاظ متعددة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. [2] أخرجه مسلم 2/1054، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث 105/1430. [3] أخرجه مالك 2/546، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 50، وأحمد 2/240-241، 267، 405، 406، 494، والبخاري 10/305، كتاب النكاح: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، حديث 5177، ومسلم 5/252-253، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث 107-110/1432، وأبو داود 3/341، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث 3742، وابن ماجة 1/616، كتاب النكاح: باب إجابة الداعي، حديث 1913، والدارمي 2/105، كتاب الأطعمة: باب في الوليمة، وعبد الرزاق في مصنفه 10/447-448، كتاب الجامع: باب الوليمة، حديث 19662، والحميدي 2/493-494، برقم 1171، وابن حبان 12/116، 118، كتاب الأطعمة: باب الضيافة، حديث 5304، 5305.
4 أخرجه أبو داود 3/341، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث 3741، من طرق أبان بن طارق عن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ==
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 412