responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 348
وَمِنْ الْمَشْهُورِينَ بِإِبَاحَتِهَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقِيهُ مَكَّةَ وَلِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ خَمْسٌ فَذَكَرَ فِيهَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ مَكَّةَ وَإِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ عن بن جريج أهه قَالَ لَهُمْ بِالْبَصْرَةِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رَجَعْت عَنْهَا بَعْدَ أَنْ حَدَّثَهُمْ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا أَنَّهَا لَا بَأْسَ بِهَا.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِي رَكْبٍ فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَى رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ[1] الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ بِهِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ لِأَنَّ عِكْرِمَةَ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ.

[1] أخرجه الشافعي في الأم 5/22، وعنه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5/236، رقم 4072، وفي السنن الكبرى 7/111، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والدارقطني في سننه 3/225، كتاب النكاح، حديث 20، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/456، رقم 15942.
بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ
1507 - حَدِيثُ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ بزوجها أَبُوهَا[2] الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ

[2] أخرجه مالك 2/524، كتاب النكاح: باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، حديث 4، ومن طريق مالك رواه أحمد 1/241-243، 345، والدارمي 2/138، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، ومسلم 2/1037، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح، حديث 66/1421، وأبو داود 2/577، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث 2098، والترمذي 3/416، كتاب النكاح: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث 1108، والنسائي 6/84، كتاب النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجة 1/601، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، حديث 1870، وابن الجارود ص 238، كتاب النكاح، حديث 709، والشافعي 2/12، كتاب النكاح: باب فيما جاء في الولي، حديث 24، وعبد الرزاق 6/142، رقم 10283، والدارمي 2/138، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، وسعيد بن منصور 1/181-182، رقم 556، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/366، والدارقطني 3/238، 239، كتاب النكاح، والبيهقي 7/115، كتاب النكاح: باب ما جاء في النكاح، والخطيب في تاريخ بغداد 5/376، والبغوي في شرح السنة 5/25 –بتحقيقنا، عن عبد الله بن الفضل عن نافع جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها".
وأخرجه أحمد 1/219، ومسلم 2/1037، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح، حديث 67/1421، وأبو داود 2/577-578، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث 2099، والنسائي 6/85، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، والحميدي 1/2239، رقم 517، من طريق زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن جبير عن ابن عباس به بلفظ الثيب بدل الأيم.==
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست