responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 179
عُمَرَ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَارْتَفَعَا إلَى عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ[1].
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وغيره[2].

[1] ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 10/264.
[2] أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [4]/164.
كِتَابُ الفرائض
مدخل
...
كتاب الْفَرَائِضِ3
1341 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ "تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا أَحْمَدُ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْهُ نَحْوَهُ بِتَمَامِهِ[4]، وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَوْفٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ[5].
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيِّ[6] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَوْفٍ عَنْ شَهْرٍ عَنْهُ وَهُمَا مِمَّا يُعَلَّلُ بِهِ

3 الفرائض جمع فريضة، وهي الأصل: اسم مصدر من فرض، وافترض، ويسمى البعير المأخوذ من الزكاة وفي الدية: فريضة: فعلية بمعنى مفعولة.
قال الجوهري: الفرض: ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك؛ لأن له معالم وحدودا.
والفرض: العطية الموسومة، وفرضت الرجل، وأفرضته: إذا أعطيته، والفارض، والفرضي: الذي يعرف الفرائض، وفرض الله تعالى – كذا وافترضه، والاسم الفريضة، وتسمى قسمة المواريث: فرائض.
واصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه: الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها.
وعرفه الشافعية بأنه: نصيب مقدر شرعا للوارث.
وعرفه المالكية بأنه: علم يعرف به من يرث، ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث.
وعرفه الحنابلة بأنه علم قسمة المواريث، وهي جمع ميراث، وهو المال المخلف عن الميت.
ينظر: المعجم الوسيط 2/708، لسان العرب 5/3387، مغني المحتاج 3/2، فتح الوهاب 2/2، حاشية الدسوقي 4/456، أنيس الفقهاء ص 300-301، المبدع 1/113.
[4] عزاه له ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 3/128.
[5] أخرجه النسائي في الكبرى 4/63-64، كتاب الفرائض: باب الأمر بتعليم الفرائض حديث 6305، 6306، والحاكم 4/333، والدارمي 1/83، والدارقطني 4/81-82، والبيهقي في السنن الكبرى 6/208، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ورجح الدارقطني إرساله.
وينظر: خلاصة البدر المنير 3/128.
[6] أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/132، رقم 2208، وقال الهيثمي في المجمع 4/226، وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وسعيد بن أبي كعب لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست