نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 172
طَرِيقٍ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ بِأَلْفَاظٍ وَالسَّائِلُ قِيلَ هُوَ ابْنُ خَالِدٍ الرَّاوِي وَقِيلَ بِلَالٌ وَقِيلَ عُمَيْرٌ وَالِدُ مَالِكٍ قُلْت وَقِيلَ وسيد الْجُهَنِيُّ وَالِدُ عُقْبَةَ[1].
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَجْمَعَ الرُّوَاةُ عَلَى تَحْرِيكِ الْقَافِ مِنْ اللُّقَطَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ التَّسْكِينَ.
1332 - حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ "مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِهِ وَزِيَادَةِ ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلْيُعَرِّفْ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ[2]، وَفِي الْبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الذَّيْلِ. [1] أخرجه مالك 2/757، كتاب الأقضية: باب القضاء في اللقطة حديث 46، والبخاري 5/84، كتاب اللقطة: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة حديث 2429، ومسلم 3/1346، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث 1/1722، وأبو داود 2/33، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث 1704، والترمذي 3/655، كتاب الأحكام: باب اللقطة وضالة الإبل حديث 1372، وابن ماجة 2/836، كتاب اللقطة: باب ضالة الإبل حديث 2504، والشافعي 2/137، كتاب اللقطة حديث 453، وأحمد 4/115، وابن الجارود في المنتقى رقم 666، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/134، والدارقطني 4/235، والبيهقي 6/185، كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني والفقير، وعبد الرزاق 10/130، رقم 18602، والحميدي 2/357-358، رقم 816، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ص 117-118، رقم 279، وابن طهمان في مشيخته ص 56، 57، رقم 4، والطبراني في الكبير 5/ رقم 5249، 5250، 5251، 5252، 5253، 5254، 5255، 5256، 5257، 5258، والبغوي في شرح السنة 4/438- بتحقيقنا، كلهم من طريق يزيد بن مولى المنبعث عن زيد بن خالد به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم 3/1347، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث 7/1722، وأبو داود 1/533، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث 1706، والترمذي 3/656، كتاب الأحكام: باب ما جاء في اللقطة، وضاله الإبل، حديث 1373، وابن ماجة 2/838، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث 2507، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/138، كتاب البيوع: باب اللقطة والضوال، والبيهقي 6/186، كتاب اللقطة: باب يأكلها الغني والفقير، وابن الجارود 669، كلهم من طريق بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اللقطة فقال: "عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه".
قال الترمذي: حديث حسن غريب. [2] أخرجه الطيالسي 1/279- منحة، كتاب الشفعة واللقطة، حديث 1409، وأحمد 4/161، وأبو داود 2/335، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة، حديث 1709، وابن ماجة 2/837، كتاب اللقطة: باب اللقطة 2505، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الإشراف 8/250، وابن حبان 1169- موارد، وابن الجارود رقم 671، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/136، كتاب الإجارات: باب اللقطة والضوال، وفي مشكل الآثار 4/207-208، والطبراني في الكبير 17/رقم 986، 987، 989، 990، والبيهقي 6/187، كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني والفقير،=
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 172