responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 125
تَنْبِيهٌ: مُوتَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ تُهْمَزُ وَلَا تُهْمَزُ وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ عَمَلِ الْبَلْقَاءِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْكَرْكِ.
1264 - حَدِيثُ "لَا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ بِخَاطِبٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ" رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا انْتَهَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أمه عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ "لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ" وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْخَصِيبِ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَسَيُعَادُ فِي النكاح[1].

[1] سيأتي تخريجه في موضعه.
كِتَابُ الإقرار
مدخل
...
كتاب الْإِقْرَارِ 2
1265 - حَدِيثُ "قُولُوا الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ" رَوَيْنَاهُ فِي جُزْءٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ السَّمَّاكِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ضَمَمْت إلَى سِلَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْت فِي قَائِمِ سَيْفِهِ رَقْعَةً فِيهَا "صِلْ مَنْ قَطَعَك وَأَحْسِنْ إلَى مَنْ أَسَاءَ إلَيْك وَقُلْ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِك" [3] قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ لَيْسَ فيه إلا الانقطاع إلا أَنَّهُ يَقْوَى بِالْآيَةِ وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ الْحُسَيْنَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِصَالٍ مِنْ الْخَيْرِ فَذَكَرَهَا

2 الإقرار لغة: إفعال، من قر الشيء: إذا ثبت يقر، من باب ضرب وعلم وثبت وسكن، وأقره في مكانه بعد أن كان مزلزلا، وأقر بحقه، وأذعن واعترف، إذا فالإقرار، إثبات لما كان متزلزلا بين الإقرار والجحود.
ينظر: الصحاح 2/788، لسان العرب 5/3592، أنيس الفقهاء ص 243.
واصطلاحا:
عرفه الشافعية بأنه: إخبار بحق على المقر.
عرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقة على قائله فقط بلفظه، أو لفظ نائبه.
عرفه الحنفية بأنه: إخبار بحق لآخر، لا إثبات له عليه.
عرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة، أو إشارة أخرس، أو على موكله، أو موليه، أو مورثه بما يمكن صدقه.
حاشية الباجوري 2/2، الخرشي 6/86-87، الدرر 2/357، منتهى الإرادات 2/684.
ومحاسن الإقرار كثيرة منها ما يأتي:
أ- إسقاط واجب الناس عن ذمته، وقطع ألسنتهم عن مذمته.
ب- إيصال الحق إلى صاحبه، وتبليغ المكتوب إلى كاسبه، فكان فيه إنفاع صاحب الحق، وإرضاء خالق الخلق.
ج- إحماد الناس المقر بصدق القول، ووصفهم إياه بوفاء العهد، وإنالة المنول.
د- حسن المعاملة بينه وبين غيره.
[3] ذكره الهندي في كنز العمال 3/359، رقم 6929.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست