responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 581
1092 - حَدِيثُ "خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وفي وراية لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حدثتني إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ وَزَادَ وَالْحَيَّةُ قَالَ وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا[1].

= 209"، كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، وأبو يعلى "7/478- 479"، رقم "4503"، وابن حبان "3971- الإحسان"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "8/271، 272"، من طريق عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة، والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور".
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم "2/856"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "67/1198"، والنسائي "5/208"، كتاب المناسك: باب قتل الحية، وابن ماجه "2/1031"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم، حديث "3087"، والطيالسي "1/214- منحة" رقم "1033"، وأحمد "6/97"، والبيهقي "5/209"، كتاب الحج: بابما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، وابن خزيمة "4/191"، رقم "2669"، من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة به مرفوعاً.
ووقع عند مسلم الحية بدل العقرب وليس فيه الغراب الأبقع لكن وقع عند الطيالسي العقرب ليس فيه ذكر الحية.
وأخرجه مسلم "2/856"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، "66/1198"، والبيهقي "5/209"، من طريق ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبيد الله بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور".
[1] أخرجه مسلم "2/858"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "73/1200"، وأبو داود "2/424" كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث "1846"، والنسائي "5/190"، كتاب الحج: باب قتل الغراب، وأحمد "2/8"، وابن الجارود رقم "440"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/165"، والبيهقي "5/209"، كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، والحميدي "2/279"، وأبو يعلى "9/311"، رقم "5428"، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً.
وأخرجه مالك "1/356"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "88"، والشافعي في "المسند" "1/319"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم ... "735"، والبخار "6/355"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم "3315"، ومسلم "2/858"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "76/1199"، والنسائي "5/187- 188"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، وابن ماجه "2/1031"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم، حديث "3088"، والدرامي "2/36"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم في إحرامه، وأحمد "2/32، 48، 65"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/165- 166"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/230- 231"، والبيهقي "5/209"، والخطيب "10/293"، والبغوي في "شرح السنة" "4/159- بتحقيقنا"، من طريق نافع عن ابن عمر به مرفوعاً.
وأخرجه البخاري "6/409"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، حديث "3315"، ومسلم "2/859"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "79/1199"، ومالك "1/356- 357"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "89"، وأحمد "2/52"، وابن حبان "3969- الإحسان" من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.
وأخرجه مسلم "2/859"، كتاب الحج، حديث "78/1199"، وأحمد "2/32"، من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر به.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست