responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 578
حَدِيثُ دُخُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَمَّامَ بِالْجُحْفَةِ يَأْتِي.
قَوْلُهُ كَانَتْ الشَّاةُ تُقَوَّمُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قُلْت أنكر ذلك الثوري فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ إنَّهَا مُجَرَّدُ دَعْوَى وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ أَنَّ الْمُصَّدِّقَ يُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ بِعَشْرَةٍ نَعَمْ لِأَبِي السَّاجِيِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إلَيْهِ أَنَّ الْمُصَدِّقِينَ يُغَيِّرُونَ عَلَيْهِمْ وَيُقَوِّمُونَ الشَّاةَ بِعَشْرَةٍ وَهِيَ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ.
1087 - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْهَوَامُّ تَنْتَثِرُ مِنْ رَأْسِهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "أيؤذيك هَوَامُّ رَأْسِك" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَاحْلِقْ رَأْسَك" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا[1].
قَوْلُهُ فَسَادُ الْحَجِّ بِالْجِمَاعِ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يَأْتِي فِي بَابٍ قَرِيبٍ.

=420" كتاب المناسك "الحج": باب المحرم يغتسل، حديث "1840"، والنسائي "5/128، 129"، كتاب الحج: باب غسل المحرم، وابن ماجه "2/978، 979"، كتاب المناسك: باب المحرم يغسل رأسه، حديث "2934"، والبيهقي "5/63"، كتاب الحج: باب الاغتسال بعد الإحرام، ومالك "1/323"، كتاب الحج: باب غسل المحرم، وأحمد "5/418"، وابن الجارود "441"، والشافعي "1/308، 309"، والحميدي "1/187- 188"، رقم "389"، وابن خزيمة "4/184"، رقم "2650"، والدارقطني ""2/272"، والبغوي في "شرح السنة" "4/152- بتحقيقنا"، كلهم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه به.
[1] أخرجه البخاري "4/16"، كتاب المحصر: باب قول الله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196] ، حديث "1815"، ومسلم "2/861، 862، كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان له أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، حديث "85/1201"، وأبو داود "2/430"، كتاب المناسك: باب في الفدية، حديث "1856"، والترمذي "3/288"، كتاب الحج: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، حديث "953"، والنسائي "5/195"، كتاب الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، وابن ماجه "2/1028، 1029"، كتاب المناسك: باب فدية المحصر، حديث "379"، والبيهقي "5/55"، كتاب الحج: باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى، ومالك "1/417"، كتاب الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر، حديث "237"، والطيالسي "1/213"، كتاب الحج والعمرة: باب جواز الحجامة للمحرم، وما يفعل من اشتكى عينه، أو تأذى بكثرة القمل في رأسه، حديث "1026"، وأحمد "4/241"، من حديث كعب بن عجرة، قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، فنزلت الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] ، قال: هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين".
وفي لفظ لمسلم "2/861"، كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، حديث "84/1201"، وأبو داود "2/431"، كتاب المناسك "الحج": باب في الفدية، حديث "1857"، وأحمد "4/242"، عنه قال: أتى على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زمن الحديبية فقال: "كأن هوام رأسك تؤذيك"؟ فقال: أجل، قال: "فاحلقه واذبح أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين"، وزاد أبو داود في رواية أخرى: فحلقت رأسي ثم نسكت.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست